بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)من المادة(73) من الدستورصدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة2010
قانون
تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970
المادة -1- تحذف عبارة (دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي )المنصوص عليها في المادة (الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52)لسنة 1970.
المادة-2- يضاف مايلي الى المادة (العاشرة ) من القانون ويكون البند (جـ)منها:
ج _ يعفى من الرسوم المنصوص عليه في البند (أ)من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاص بالسلع ذات المنشاء العربي المصدرة من الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل .
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لالغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذ لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في رفع القيود بين الدول الاعضاء في المنطقة التجارة الحرة .
شرع هذا القانون.
|