Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     التصويت على منح الثقة للوزراء     Logo     التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم     Logo     عدم اكتمال النصاب يعرقل عقد الجلسة

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1585

 

 

التقرير النهائي للدورة الانتخابية الرابعة /2021
تقرير السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة 3/9/2020 - 7/10/2021
تقرير الفصل الثاني للسنة التشريعية الثالثة /2021

 


Free Hit Counter

 

الجلسة (4) / الفصل الثاني/ السنة الثالثة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية
 بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البنـــد (اولا) من المادة (61) والبنــــد (ثالثــــا) من المادة ( 73 ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / /
اصدار القانون الاتي .
رقم ( ) لسنة 2019
قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية
المادة (1)
يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء, سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد، بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذه الجريمة .
المادة (2)
يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع ، وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونين اعلاه .
المادة (3)
تُعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزارة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون
المادة (4)
اولا : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء .
ثالثا : على وزارة المالية تخصيص الاموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .
المادة (5)
لا يشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية باي عفو عام او خاص , ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم للأحداث منهم ، وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين والذين قاموا بإخفاء معلومات تتعلق بهذه الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية الكافية للشهود.
المادة (6)
اولا : على وزارة الثقافة وأمانة بغداد والمحافظات كافة والجهات المعنية الاخرى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخليد شهداء القاعدة الجوية معنويا ، وادانة الجريمة من خلال إقامة النصب التذكارية وتسمية المدارس و الشوارع بأسمائهم وغيرها من الاعمال التي تخلد الواقعة.
ثانيا : على محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية اقامة نصب تذكاري مناسب للشهداء الذين استشهدوا في جريمة القاعدة الجوية يتضمن اسمائهم وتاريخ تولدهم ومحافظاتهم وكذلك احياء الذكرى سنويا بالفعاليات كافة التي تظهر بشاعة الجريمة.
المادة (7)
اولا : تعد هذه الجريمة من جرائم الابادة الجماعية او جريمة ضد الانسانية بعد ثبوتها امام المحاكم المختصة .
ثانيا : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذه الجريمة امام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .
المادة (8)
على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية و الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية .
المادة (9)
ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لايسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القانون الآخر.
المادة (10)
تسري احكام قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81) لسنة 2017 على المشمولين بأحكام هذا القانون .
المادة (11)
تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكرين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص
المادة (12)
على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ادراج جريمة القاعدة الجوية في المناهج الدراسية .
المادة (13)
على مؤسسة الشهداء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة (14)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من اجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق شهداء القاعدة الجوية ومن آواهم من ابناء المحافظة في حزيران من عام 2014 ولأنصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة بالإفلات من العقاب ولتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات داعش الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة و الحقائق .
شرع هذا القانون
 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا