بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقرهُ مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2019
التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018م
المادة (1)
يعدل البند (ثامناً) من المادة (1) ليقرأ كالآتي:
ثامناً :- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لإحكام هذا القانون.
المادة (2)
يعدل البند (ثاني عشر) من المادة (1) ليقرأ كالآتي:
القوات المسلحة : - الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (3)
يعدل البند (رابعاً) من المادة (5) ليقرأ كالآتي:
مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لاحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة إنتخابية محدثة بايومتريا طويلة الامد
( ماعدا المواليد الجديدة 2000 - 2001 -2002 ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية الى نسبة (75%) في اي من الدوائر الانتخابية يتم إعتماد البطاقة الالكترونية (طويلة أو قصيرة الامد) مع أبراز مستمسكات رسمية عدد 2 على ان يكون احدها هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية.
المادة (٤)
يعدل البند (ثانياً) من المادة (٦) من القانون ليقرأ كالاتي:
ثانياً: لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للآنتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة او اكثر.
المادة (٥)
تعدل البنود (أولاً/ثانياً/ثالثاً/رابعاً/سابعاً) من المادة (7) ولتقرأ كالآتي:
أولاً: عراقي كامل الاهلية اتم (28) الثامنة والعشرين من عمره في يوم الاقتراع.
ثانياً: أ- ان يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .
ب- للقوائم الإنتخابية تخصيص نسبة لا تزيد عن (20%) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أوالاعدادية أو ما يعادلهما.
ثالثاً: ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجانية او جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمول بالعفو عنها من عدمه.
رابعاً: من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على أن لا تكون إقامته لأغراض التغيير الديموغرافي.
سابعاً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشح.
المادة (6)
يعدل البند (أولاً) من المادة (8) ليقرأ كالآتي:
ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب إختصاصه للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامها.
المادة (7)
تعدل المادة (9) لتقرأ كالآتي:
يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة او للقائمة وأحد المرشحين فيها ، كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة.
المادة(8)
حذف المادة (10) من القانون الأصل.
المادة(9)
يعدل البند (أولاً) من المادة (12) ليقرأ كالاتي:
اولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1.9 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الإنتخابية ويتم إختيار أعلى النواتج حتى إستنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية
المادة (10)
يعدل البند (اولاً) من المادة (15) من القانون لتقرأ كالآتي:
أولاً: تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاء كل مكون اضافة الى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم:-
أ- (3) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين و الكرد الفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد.
ب- (3) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى.
ج- (1) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة.
د- (1) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط.
ه- (1) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان.
المادة (11)
تعدل المادة (16) لتقرأ كالآتي:
تجري عملية العد والفرز في مراكز الإنتخابات بعد انتهاء عملية الإقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الألكتروني (أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع.
المادة (12)
تعدل المادة (35) بإضافة البندين (سابعاً وثامناً) لتقرأ كالأتي:
سابعاً – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد أقصاه 31 (كانون الاول) لسنة 2020 على ان يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازو إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور في محافظة كركوك.
ثامناً – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق باجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة.
المادة (13)
يعدل البندان (أولاً وثالثاً) من المادة (44) لتقرأ كالاتي:
أولاً: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ(60) يوماً ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس المحافظات لعام 2020 على ان تجري في 1/4/2020م.
ثالثا: تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في 1/3/2020م .
المادة (14)
حذف المادة (45) من القانون الاصل
المادة (15)
يعدل البند (أولاً) من المادة (46) ليقرأ كالآتي:
تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الامن الداخلي قبل 48 ساعة من يوم الإقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً وعلى ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية.
المادة (16)
تعدل المادة (47) لتقرأ كالآتي:
اولاً - تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم بإستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومترياً).
ثانياً - على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكانهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين.
ثالثاً - على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في (أولاً وثانياً) أعلاه.
المادة (17)
إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل (48) ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك:
أ – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبة الرسمية الزام موظفيها بتسجيل وتحديث وإستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية (طويلة الامد).
ب – تعتمد البطاقة المحدثة بايومترياً (طويلة الامد) كوثيقة رسمية.
ج – للمفوضية الإستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء إجور تحددها المفوضية.
المادة (18)
إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل (50) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك:
يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد ، يُضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة بحسب أحدث إحصائية معتمدة وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للأحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقاً للجدول الملحق بالقانون.
المادة (19)
تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين ( عام وخاص ) بعد عملية الاقتراع ب (10 ) ايام ويتم احالة المخالفين للمحاكم المختصة على ان يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى ان يتم فحص اجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.
المادة (20 )
على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الاحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة.
المادة (21)
تعدل المادة (52) لتقرأ كالآتي:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (22)
ينفذ هذا القانون من تأريخ التصويت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة تسريع النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة.
شُرَّع هَذا القانون
|