Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     التصويت على منح الثقة للوزراء     Logo     التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم     Logo     عدم اكتمال النصاب يعرقل عقد الجلسة

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1585

 

 

التقرير النهائي للدورة الانتخابية الرابعة /2021
تقرير السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة 3/9/2020 - 7/10/2021
تقرير الفصل الثاني للسنة التشريعية الثالثة /2021

 


Free Hit Counter

 

الجلسة (4) / الفصل الثاني/ السنة الثالثة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الهيأة البحرية العراقية العليا
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
الهيأة البحرية العراقية العليا
المادة ـــــ 1 ـــــ يهدف هذا القانون الى:
أولاً ـــ تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته.
ثانياً ـــ رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري.
ثالثاًــــ تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري .
المادة ــــ 2 ـــــ تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
أولاًـــــ تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق أو العاملة في المياه العراقية.
ثانياًـــــ التعاون مع الادارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الاقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة .
ثالثاًـ اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري .
رابعاًــــ وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون.
خامساًــــ تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .
المادة ـــــ 3 ــــــ أولاً ـــ تؤسس هيأة تسمى (الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ولها أستقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة أو من يخوله .
ثانياً ـــ يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .
المادة ـــ 4 ـــ أولاً ـــ يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة ويعين وفقاً للقانون .
ثانياً ـــ لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام أحدهما للشؤون الفنية والآخر للشؤون الادارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
المادة ـــ 5 ــــ تتولى الهيأة المهمات الآتية:
أولاًـــ منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقاً للقانون لممارسة العمل في انشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية وبما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والقوانين النافذة .
ثانياًـــ تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 واصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك .
ثالثاً ـــ اصدار واقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقاً للقانون .
رابعاًـــ الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وفقاً للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .
خامساًـــ تنظيم ﺃﻋﻤﺎل الارشاد والقطر ﺍﻟﺒﺤﺭي وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية.
سادساًـــ تنظيم اعمال البحث والانقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها .
سابعاًـــ التحقيق الاداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة أينما وجدت .
ثامناًـــــ توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والاشراف عليها .
تاسعاًـــ ﺘﻤﺜﻴل العراق في ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍت ﻭﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ فعالياتها .
عاشراً ــــ التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة .
حادي عشرـــ إعداد الدراسات والبحوث واصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري.
ثاني عشرـــ مراقبة وتقويم معاير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية ، وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية .
ثالث عشرـــ دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شأنها الى وزارة النقل .
رابع عشرـــ الاسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث.
خامس عشرـــ تحديد القواعد اللازمة لسلامة وأمن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .
سادس عشرـــ وضع الضوابط اللازمة لدخول السفن الى الموانئ أو المرافئ ومراقبة تنفيذها .
سابع عشر ـــ الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة .
ثامن عشر ـــ أقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها ، وعرضه على مجلس أدارة الهيأة للمصادقة عليه أصولياً .
تاسع عشر ــــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة .
عشرون ـــ أعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها أموال الهيأة .
حادي وعشرون ـــ اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة ــــ 6 ـــ أولاًـــ للهيأة مجلس إدارة يتكون من:
أ‌- رئيس الهيأة رئيساً
ب‌- قائد القوة البحرية عضواً
ج‌- مدير عام الموانئ العراقية عضواً
د‌- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضواً
ه‌- مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضواً
و‌- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضواً
س‌- ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضواً
ش‌- آمر خفر السواحل العراقية عضواً
ص‌- شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص شرط أن يكون عضواً
بدرجة رئيس مهندسين أو ربان أو أختصاص بحري وخبرة لا تقل
عن 10 سنوات
ثانياًـــ للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة ـــــ 7 ــــ أولاً ـــ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة اشهر.
ثانياًـــ يجوز عقد أجتماع أستثنائي للمجلس بناءً على طلب تحريري مسبب من الوزير أو نائبه أو مقترح يقدم من قبل 3 من أعضائه في الاقل الى رئيس المجلس وخلال (10) عشرة أيام من تأريخ تسلمه للطلب .
ثالثاًـــ يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء .
رابعاً ـــ للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
خامساًـــ يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه .
المادة ـــ 8 ـــ يتولى مجلس الادارة المهمات الآتية:
أولاًـــــ رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقاً لخططها الاقتصادية والاجتماعية .
ثانياًــــ اقرار الخطط والبرامج والمشاريع والاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون .
المادة ـــ 9 ـــ لا يجوز ان يكون لرئيس وأعضاء المجلس أو أقاربهم من الدرجة الاولى منفعة مباشرة أو
غير مباشرة في أي مشروع تشغيلي من مشاريع الهيأة .
المادة ـــ 10 ـــــ أولاًـــ تتكون الهيأة من الأقسام الآتية:
أــــ الشؤون الادارية والمالية .
ب ـــ الشؤون القانونية .
جـ ـــ السلامة والبيئة البحرية .
د ـــ تسجيل السفن وشؤون البحارة.
ه ــــ قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الاجازات .
و- قسم الرقابة .
ثانياًـــ يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف حاصل
على شهادة جامعية على الاقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات .
المادة ـــ 11 ـــ أولاًــــ تتكون الموارد المالية للهيأة من :ـــ
أ‌- ما يخصص لها في الموازنة العامة الانحادية .
ب‌- المنح والهبات والتبرعات وفقاً للقانون .
ج‌- الرسوم والعوائد وفقاً للقانون .
د‌- الاجور لقاء خدمات منح الاجازات التي تقدمها الهيأة .
ه‌- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة .
ثانياًــــ تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة ـــ 12 ـــ تحدد تقسيمات الأقسام المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (10) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة ـــ 13 ـــ أولاًـــ تحل عبارة (الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) أينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 .
ثانياًـــ تحل عبارة (الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) أينما ذكرت في قانون هوية البحار رقم (51) لسنـــــــة 2015 .
المادة ـــ 14 ـــ أولاً ـــ يلغى البند ( خامساً) من المادة ( 4) والبنود ( أولاً) و( ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) و(عاشراً) و(حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) و(رابع عشر) و(خامس عشر) من المادة (5) من قانون الموانئ رقم ( 21) لسنة 1995 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانياً ــــــ تحذف كلمة (وأجازة) الواردة في الفقرة ثانياً من المادة (4) المذكورة في المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 المرقم (83) لسنة 2013 .
ثالثاً ــــــ على وزارة النقل تعديل الأنظمة الداخلية للتشكيلات التي تتعارض مهماتها مع مهمات الهيأة المستحدثة .
المادة ـــ 15 ـــ للهيأة أستيفاء أجور لقاء الاجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناءً على أقتراح مجلس
الادارة على أن يتم تخصيص 15% منها للتطوير الاداري والحوافز لموظفي الهيأة أو ما
يقره مجلس الادارة .
المادة ـــ 16 ـــ أولاًـــ يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياًــــ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثالثاً - يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقاً للقانون .
المادة ـــ 17 ـــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة – 18- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
الاسبـــــــاب الموجبـــــــــــــــــة
من أجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبة الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية ، ولغرض إنشاء الهيأة البحرية العراقية العليا .
شرع هذا القانون


  
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا