باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
رقم (102) لسنة 1952
المادة – 1 – تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952 المعتمدة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 28/حزيران/1955 والني دخلت حيز النفاذ في 27/نيسان/ابريل/1955 وتقبل الالتزامات المنصوص عليها في الأجزاء (من الثاني الى العاشر) من الاتفاقية.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تأمين الحد الأدنى من معايير الضمان الاجتماعي للعاملين في جمهورية العراق ، وبغية الانضمام الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952 والتي دخلت حيز النفاذ في 27/نيسان/ابريل/1955.
شرع هذا القانون |