باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال
المادة - 1 - اولا - يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال مقطوع مقداره (1000) ألف دينار اضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
ثانيا - يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى احكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012
المادة - 2 - تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القانون الى وزارة التربية اضافة الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الاطفال.
المادة - 3 - تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفات وفق احكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الاطفال في مديريات التربية غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.
المادة - 4 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الاطفال وبغية مساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض.
شرع هذا القانون
|