2019/11/19
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور ،
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011
المادة ـــ 1 ـــــ
يعدل أسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي (قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع)
المادة ـــ 2 ـــــ
يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلـــــــــــــــــــه ما يأتي :-
المادة ) 1 )
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :-
أولاً: السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة (48) من دستور جمهورية العراق
ثانياً: الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .
ثالثاً:
1.قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من جرائم (سرقة أموال الدولة ، الرشوة ، الاختلاس ، الكسب غير المشروع ، تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد 328 و 329 و 330 و331 و334 و335 و 336 و 338 و 340 و341 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)
2.تُعد قضية فساد الجرائم الآتية :-
أ- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي مُنحت أموالها صفة أموال عامة أو التي مُنح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .
ب- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والاجنبي في الاعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الاجنبي.
رابعاً: المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة (16/أولاً) من هذا القانون.
خامسا: أولاد المكلف: هم أولاده القاصرين ، أولاده غير المتزوجين ، ومَن
لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .
سادساً: الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة.
سابعاً: الكسب غير المشروع: كل زيادة تزيد على (20) % سنويا في أموال المكلف او اموال زوجه او اولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعدُّ كسباً غير مشروع الاموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات.
ثامناً: تضارب المصالح: كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو اولاده او من له صلة قرابة الى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته.
المادة ـــــ 3 ـــــ
يُضاف البند (ثامناً) الى المادة (3) من القانون ويقرأ بالشكل الآتي:
ثامناً: اعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها.
المادة ـــــ 4 ـــــ
يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -4- يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة (5) خمس سنوات .
المادة ـــــ 5 ـــــ
يلغى نص البندين (اولاً وخامساً) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة .
خامسا : ان لا يقل عمره عن (40) اربعين سنة .
المادة ـــــ 6 ـــــ
أولاً: تلغى البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (10) من القانون ويحل محلة ما يأتي:
سابعاً: دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين .
ثامناً: دائرة التخطيط والبحوث: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس تتولى إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية السنوية والفصلية واعداد التقارير السنوية والدورية ، والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى اداءه، واعداد البحوث بشأن الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته.
تاسعا: الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.
ثانياً: يضاف البند (عاشراً) الى المادة (10) من القانون ويقرأ بالشكل الآتي: (عاشراً: يشترط في من يدير الدوائر أعلاه ان تكون له خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه. )
المادة ـــــ 7 ـــــ
يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (11) من القانون.
المادة ـــــ 8 ـــــ
تلغى المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -12-
للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.
المادة ـــــ 9 ـــــ
تلغى المواد (من 16 الى 20) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة -16-
أولاً: يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم اقرار عن ذمته المالية :
1- رئيس الجمهورية ونوابه .
2- رئيس ونائبي رئيس واعضاء مجلس النواب .
3- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .
4- أعضاء مجلس الاتحاد .
5- رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
6- رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
7- رئيس الإقليم .
8- رئيس واعضاء مجلس نواب الإقليم.
9- رئيس حكومة الاقليم والوزراء فيه.
10- مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم.
11- وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .
12- اصحاب الدرجات الخاصة والعليا.
13- رؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .
14- المحافظون ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم والقائمقامون ومديرو النواحي.
15- مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
16- رؤساء الجامعات الحكومية والاهلية وعمداء الكليات.
17- المديرون العامون ومن بدرجتهم .
18- الضباط من برتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والامنية كافة وضباط الاستخبارات في الافواج صعودا ومدراء الدوائر الامنية من غير حاملي الرتب .
19- رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات القطاع العام والمختلط.
20- محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .
21- العاملون في هيئة النزاهة.
22- رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .
23- رئيس واعضاء مجالس ادارات ومدراء الاقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة.
ثانياًــــ للهيئة تكليف أي موظف او مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجاته او اموال اولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على اموال بالاشتراك مع المكلف ( المشار اليهم في البند سابعاً من المادة الاولى من هذا القانون ) .
ثالثاًـــــ للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لاثبات مشروعية :
أـــ مصادر التمويل والتبرع .
ب ــ أوجه الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .
رابعا- على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الاقليم لشاغلي المناصب في الاقليم المذكورين في الفقرة اولا من هذه المادة
المادة -17-
أولاًــــ يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :
أـــ خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ إنتهاء علاقته بهما.
ب ــ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ثانياًــ يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيأة خلال (60) ستين يوماً من تأريخ إشعاره بها .
ثالثاًـــ لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيأة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل مَن ترى الهيأة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار اليهم في البند (سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون.
رابعاً: تتولى الهيأة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .
خامساً: للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وايضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور من تلك الوثائق .
سادساً: اذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في اموال المكلف او اموال زوجه او اموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لاعلامه بذلك وايضاح الزيادة التي وقفت عليها.
سابعاً: ترفع الهيئة امر من يثبت وجود زيادة كبيرة في امواله او اموال زوجه او اموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية الى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما .
ثامناُ: يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها.
تاسعاً: يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق واجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانوناً.
المادة -18-
أولاًـــ يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته اذا لـــــــم يقدم الاستمارة خــــــــــــــــلال المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (17) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيأة بقرار الايقاف حال صدوره ، وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولاً) من المادة (3) من هذه المادة دون تقديم الاستمارة .
ثانياًــــ لا يصرف الراتب التقاعدي الى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .
ثالثاًــــ تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيأة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نشوء هذه المتغيرات .
المادة-19-
دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المخالفون لاحكام هذا القانون وفق الآتي:
أولاًـــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .
ثانياًـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة (16/أولاً) من هذا القانون عجز عن اثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده.
ثالثاًــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند (ثانياً) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله.
رابعاً_ تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ثانياً وثالثاً من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع.
خامساً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل مكلف تعمد اخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير المشروع .
سادساً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .
سابعاً: يعاقب بالحبس كل من تخلف عن ازالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (20) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة واعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .
ثامناً: يُعدُّ مرتكب أحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ثالثاً/2) من المادة (1) من هذا القانون مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات .
المادة - 20 –
أولاً: يحظر على الموظف او المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته.
ثانياً: عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين ازالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات.
ثالثا: يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص والمختلط.
المادة ـــــ 10 ـــــ
يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 .
المادة ـــــ 11 ـــــ
يصدر رئيس الهيأة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ـــــ 12 ـــــ
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من أجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولاخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمسألة القانونية ولغرض مدِّ صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية .
شــــــرع هذا القانـــــون. |