باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند ( اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق
رقم (9) لسنة 2012
المادة -1- يلغى نص المادة (3) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 ويحل محله ما يأتي:
المادة -3- يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :-
اولاً – رئيس هيئة النزاهة رئيساً
ثانياً- مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضواً ونائباً للرئيس
ثالثاً- ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص :-
اعضاء
أ- وزارة الخارجية
ب- وزارة النفط
ج- وزارة المالية
د- وزارة العدل
هـ- وزارة التجارة
و- البنك المركزي العراقي
ز- ديوان الرقابة المالية الاتحادي
خ- جهاز المخابرات الوطني العراقي
ط- الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
رابعاً- ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .
المادة -2- اولاً - يحذف نص البند ( عاشراً) من المادة (4) من القانون .
ثانياً – يلغى نص البندين ( سادساً) و ( حادي عشر) من المادة (4) من القانون
ويحل محلها ما يأتي:-
سادساً – اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك
حادي عشر – أ- منح مكافأة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد .
ب- توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البندعلى المخبرين في حالة تعددهم عن ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال.
المادة -3- تلغى الفقرة اولاً من المادة (5) ويحل محلها مايلي :-
اولاً – لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وديوان الرقابة المالية لاتقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :-
المادة -4- تلغى المادة (7) ويحل محلها ما يلي :-
يقدم مجلس ادارة الصندوق تقرير كل ثلاثة اشهر الى مجلس النواب ومجلس الوزراء .
المادة -5- يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي :
(المادة -8- ) تكون اجتماعات مجلس ادارة الصندوق شهرياً وتنعقد بأغلبية عدد اعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .
المادة -6- يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -9- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -7- يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -11- لا تصرف المكافآت المالية الا بعد ايداع الاموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعاً) من المادة (4) من هذا القانون وتسجيل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .
المادة -8- ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الاول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .
المادة -9- يدعم مجلس ادارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد اموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 .
المادة -10- الزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها اموال للعراق مشمولة باحكام هذا القانون بابرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الاموال .
المادة -11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض استرداد اموال العراق قبل عام 2003 وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير شرع هذا القانون .
|