باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية
رقم (5) لسنــة 1999
المادة 1
تلغى نصوص البنود (اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من المادة (2) من قانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 و يحل محلها ما ياتي :-
اولا : لا يجوز تاسيس مطبعة او مكتب مشمول باحكام هذا القانون الا باجازة صادرة عن وزارة الثقافة و السياحة و الاثار و يشار اليها فيما بعد بالوزارة , و يعد وجود اكثر من مطبعة او مكتب في موقع واحد عائد لشخص واحد مطبعة واحدة او مكتبا واحدا لغرض الاجازة
ثانيا : تكون مدة الاجازة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهائها
ثالثا : تؤلف بقرار من وزير الثقافة و السياحة و الاثار او من يخوله لجنة او اكثر , تتولى الكشف على مواقع المطابع و المكاتب لغرض البت في منح اجازة التاسيس او التجديد .
المادة 2
يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (3) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها :
رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .
المادة 3
يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 4 – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي :
اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات .
ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات .
ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد .
د. جهاز فرز الالوان .
ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياسات
ب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياسات
ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد
ثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين
ب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحد
ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد
رابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد
ب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد
المادة 4
يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 5 – اولا : يستوفي اجر منح الاجازة على النحو الاتي :
أ.(1250000) مليون و مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الاولى .
ب.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية .
ج. (500000) خمسمائة الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة
د.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة
هـ . (250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة فلكس
و.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان
ز.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية
ح.(250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ
ط.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاختام
ي. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الشارات
ثانيا : يستوفى اجر تجديد الاجازة على النحو الاتي :
أ.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الاولى
ب .(500000) خمسمائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية
ج.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة
د. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة
هـ .(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة فلكس
و.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان
ز.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية
ح.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ
ط.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاختام
ي.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الشارات
ثالثا : لغرض البت في منح الاجازة او تجديدها تستوفى اجور كشف مقدارها (100000) مائة الف دينار عن كل كشف على مطبعة و اجور كشف مقدارها (75000) خمسة و سبعون الف دينار عن كل كشف على مكتب
رابعا : لمجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر بمبالغ الاجور المنصوص عليها في هذا القانون باقتراح من وزارة الثقافة و السياحة و الاثار
خامسا : تؤول مبالغ الاجور الى الخزينة العامة
المادة 5
يلغى نص المادة (13) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 13 – اولا : يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن ( 2000000) مليوني دينار و لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام البند (اولا ) من المادة (2) من هذا القانون و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين و بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود
ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار و غلق المطبعة او المكتب لمدة (1) سنة واحدة كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون
ثالثا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمطبعة و ( 1000000) مليون دينار بالنسبة للمكتب و غلق المطبعة او المكتب مدة (3) ثلاثة اشهر كل من خالف احكام البند ( رابعا ) من المادة (10) من هذا القانون
رابعا: يعاقب بغلق المطبعة او المكتب مدة (30) ثلاثين يوما كل من خالف احكام المادة (6) او البنود ( اولا ) او ( خامسا ) او ( سادسا ) او ( سابعا ) من المادة (10) من هذا القانون , و تكون العقوبة غلق المطبعة او المكتب نهائيا مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود
خامسا : يعاقب بغرامة مقدراها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام المادتين (8) او (9) او البندين ( ثانيا ) او ( ثالثا ) من المادة (10) او المادة (11) من هذا القانون
المادة 6
يلغى نص المادة (14) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 14 – تؤلف بقرار من الوزير او من يخوله , في مركز الوزارة , لجنة تتولى الرقابة و التفتيش دوريا على المطابع و المحال المشمولة باحكام هذا القانون , للتاكد من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون , و تحديد المخالفات و تقديم توصياتها في شان ذلك الى الوزير , و تمارس اللجنة مهامها على وفق قواعد و اسس تحدد بتعليمات .
المادة 7
على اصحاب المطابع جميعهم تصحيح اوضاعهم و فق القانون خلال (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون
المادة 8
تبدل كلمة ( محل ) اينما وردت في القانون و يحل محلها كلمة ( مكتب )
المادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بالنظر لحل وزارة الإعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2003 ولغرض زيادة رسوم إجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الأهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون .
شــرع هــذا القانـــــــــون
|