بأسم الشعب
رئاسة الجمهوريـــة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثــاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتــي :-
رقم ( ) لسنة 2012
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 27 في 4/2/1992
ماده – 1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 27 في 4/2/1992
ماده – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسبـــاب الموجبـــة
كـون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء.
شــرع هــذا القانــون
|