ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية
 باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم (    ) لسنة 2012
قانون
منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية 
المادة ـــ 1 ـــ تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وطلبة الدراسات المسائية وطلبة الجامعات الاهلية من غير فئة الموظفين وفقا لما يأتي :
اولاـــ  (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيئة التعليم التقني .
ثانياـــ ( 150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي او مايعادلها .
المادة ــــ2 ـــ اولاـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني .
ثانياـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءا من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة .
المادةـــ3ـــ يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية :
اولاـــ تأجيل الدراسة ،وخلال مدة التأجيل.
ثانيا ـــ الرسوب ، للسنة المكررة فقط.
ثالثاـــ بلوغ نسبة غيابات الطالب الحد المسموح فيه.
رابعاـــ الفصل من الدراسة .
المادة ـــ4ـــ لاتصرف المنحة لكل من :
اولاـــ الموظـــف .
ثانيا ـــ الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ويمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .
المادة ـــ 5 ـــ يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا او بالانابة عنه بوكالة رسمية .
المادة ـــ 6 ـــ لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءا على اقتراح من الوزير المختص .
المادة ـــ 7 ـــ يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . 
المادة ـــ 8 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبــة
لغرض دعم الطلبة العراقيين في الجامعات والمعاهد العراقية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متتطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية . 
شرع هذا القانون .
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا