رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية
المادة ـــ 1 ـــ تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وطلبة الدراسات المسائية وطلبة الجامعات الاهلية من غير فئة الموظفين وفقا لما يأتي :
اولاـــ (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيئة التعليم التقني .
ثانياـــ ( 150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي او مايعادلها .
المادة ــــ2 ـــ اولاـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني .
ثانياـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءا من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة .
المادةـــ3ـــ يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية :
اولاـــ تأجيل الدراسة ،وخلال مدة التأجيل.
ثانيا ـــ الرسوب ، للسنة المكررة فقط.
ثالثاـــ بلوغ نسبة غيابات الطالب الحد المسموح فيه.
رابعاـــ الفصل من الدراسة .
المادة ـــ4ـــ لاتصرف المنحة لكل من :
اولاـــ الموظـــف .
ثانيا ـــ الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ويمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .
المادة ـــ 5 ـــ يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا او بالانابة عنه بوكالة رسمية .
المادة ـــ 6 ـــ لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءا على اقتراح من الوزير المختص .
المادة ـــ 7 ـــ يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـــ 8 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .