رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة 2011
قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985
المادة ـ 1 ـ يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي :
اولاـ يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي :
أـ وزير الصحة رئيساً
ب ـ ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على ان يكون أحدهما من مجلس السرطان في الاقليم من ذوي الاختصاص عضوين
جـ ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
د ـ ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
هـ ـ ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
و ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
ز ـ مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضواً
ح ـ ممثل عن الهيئة العراقية للسيطرة علـى المصادر المشعة عضواً
ط ـ ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً
ي ـ ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً
ك ـ ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً
ل ـ مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
م ـ ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواً
ن ـ مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً
س ـ مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً
ع ـ طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين
ف ـ (4) أربعة اطباء استشاريين من ذوي الاختصاص والخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاء
ص ـ طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوان
ق ـ ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً
ر ـ مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً
ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / وزارة الصحة عضوا
ت .مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية / وزارة الصحة عضوا
ث. ممثل عن جمعية الاورام السريرية العراقية عضوا
خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضوا