باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل
المادة- 1-
يلغى البند ( خامسا ) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل ويحل محله ما يأتي:
(( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)).
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
بغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقاً لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها.
شرع هذا القانون.
|