باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليهرئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) منالمادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظاتوالاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل
المادة -1 - تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالسالمحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما ياتي :-
اولا:- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدثبيانات الجهاز المركزي للاحصاء.
ثانيا :- تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبينعلى احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينيةمع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
المادة -2- لا يعمل بأي نص يتعارض واحكامهذا القانون.
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشرفيالجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عددالسكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين وبغية اجراء الانتخاباتفي موعدها المقرر،
شرع هذا القانون.
|