باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيسالجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) منالمادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
إلغاءقرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل)
المادة-1- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و(972) في 28/7/1982و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
الأسباب الموجبة
لانتفاء الحاجة الى بعض القرارات الصادرة عن مجلسقيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالمجال التربوي ولغرض الغائها
شرع هذاالقانون |