ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الحجر الزراعي

 

    

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

 

     بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور :

 

صدر القانون الاتي :

رقم (      ) لسنة 2012

قانون الحجر الزراعي

 

المادة ـ 1 ـ   يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

 اولاـ  الدائرة : الهيئة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.

  ثانياـ  موظف الحجر الزراعي : الموظف الفني المخول من وزارة الزراعة بتنفيذ المهام الموكلة له بموجب احكام هذا القانون.

  ثالثاـ  النباتات :  النباتات الحية او اجزاء منها بما في ذلك البذور او المادة الوراثية النباتية.

 رابعاـ المنتجات النباتية :  المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية.

  خامساـ الآفـة :  أي نوع او سلالة او نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية او الحيوانية او أي عامل ممرض يؤذي النباتات او منتجاتها ، ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفة.

  سادساـ آفة حجرية : آفة لها سلبيات محتملة على الاقتصاد وتشكل تهديداً للانتاج النباتي وهي غير موجودة اصلاً في جمهورية العراق.

  سابعاـ آفة غير حجرية : آفة موجودة في جمهورية العراق ودخولها يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد كما تؤثر على النباتات ومنتجاتها.

  ثامناـ  محطة الحجر النباتي : المكان الذي يحدد لمراقبة النباتات المستوردة لاغراض البحث العلمي.

  تاسعاـ الكائنات الحية المعدلة وراثياً : أي كائن حي اجريت عليه تغيرات في مادته الوراثية.

  عاشر. الكائنات النافعة : أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والخمائر والبكتريا والفيروسات واللافقريات التي يتم اعلانها من وزارة الزراعة ككائنات نافعة للنباتات او الانتاج النباتي.

حادي عشرـ الحجر : احتجاز رسمي لبنود او مواد تخضع للتعليمات الصحية النباتية من اجل وضعها تحت المراقبة او اجراء بحوث عليها او لمواصلة التفتيش عليها لاختبارها او معالجتها.

ثاني عشرـ الارسالية : أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية والتي تخضع للقانون.

 ثالث عشر. الشهادة الصحية الزراعية : نموذج وثيقة مصمم وفق الاتفاقية الدولية لوقاية النبات الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.

 رابع عشرـ المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في استيراد وتداول أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.

 خامس عشرـ المصدّر : أي شخص طبيعي او معنوي له الحق في تصدير أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.

   سادس عشرـ التربة : المادة المستخلصة جزئياً او كلياً من الطبقة العليا لقشرة الارض والتي يمكن ان تغذي النبات.

  سابع عشرـ مواد التغليف : أي مادة نباتية تستخدم لتغليـف او احتواء النباتات.

  ثامن عشرـ نقاط الحجر الزراعي : المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ومحطات سكك الحديد ودوائر البريد.

 تاسع عشرـ الترخيص : الموافقة الصادرة من وزارة الزراعة وفق النماذج التي تعدها.

 عشرون ـ الابادة : القضاء على الافات باستخدام احدى طرائق المكافحة المتبعة او المعتمدة محلياً وعالمياً.

  واحد وعشرون ـ الاتلاف :  التخلص من الارساليات الواردة من خارج جمهورية العراق وبالوسائل التي تحددها لجنة الحجر الزراعي ولكل حالة على حدة.

 

                            

 

  اثنان وعشرون ـ التطهير : معاملة الارسالية قبل التصدير للتخلص من الآفات.

ثلاثة وعشرون ـ الحجر الداخلي : وضع منطقة او مناطق محددة تحت السيطرة من الدائرة المختصة لتلافي انتشار الآفة.

 اربعة وعشرون ـ المنطقة المحجورة : الموقع الذي انتشرت فيه آفة لاول مرة او حدث فوران لآفة موجودة اصلا في جمهورية العراق.

  خمسة وعشرون ـ المادة المرفوضة : المادة غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

  ستة وعشرون ـ الارساليات العابرة ( الترانزيت) : مرور الارساليات في الاراضي العراقية.

 سبعة وعشرون ـ شهادة السلامة الداخلية : نموذج وثيقة يتضمن مواصفات الارسالية المنقولة خارج المنطقة المحجورة داخل جمهورية العراق.

  ثمانية وعشرون ـ نقطة الاستفسار الوطنية : وزارة التجارة او الجهة المخولة منها والتي تمثل حكومة جمهورية العراق وتتولى الاجابة عن الاستفسارات وارسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية على ان تقوم وزارة التجارة بتقديم تقارير دورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن النشاطات وآاليات العمل الذي تقوم به في هذا الخصوص.

تسعة وعشرون ـ  نقطة الاستفسار الداخلية : الجهة المخولة من وزارة الزراعة في رفع التقارير والاجابة عن الاستفسارات الدولية الى نقطة الاستفسار الوطنية والتنسيق معها في هذا المجال.

 ثلاثون.  اللجنة بـ (لجنة الحجر الزراعي).

 

 

المادة ـ 2 ـ   يهدف هذا القانون الى مايأتي :

                اولاـ  تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة.

                ثانياـ  منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها.

                ثالثاـ  حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.

 

 

المادة ـ 3 ـ   تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :

                اولاـ  فحص الارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها الى جمهورية العراق.

                ثانياـ  حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق.

                ثالثاـ  اصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق وفق المعايير الدولية.

 

 

المادة ـ 4 ـ  تتولى الدائرة المهام الاتيـة :

                اولاـ  منع او تحديد استيراد او تصدير او بيع او زراعة او اكثار او نقل أي نبات او منتجاته او آفة او كائن نافع او كائنات حية معدلة وراثياً او تربة او أي مادة اخرى قادرة على ايواء او نشر آفـة.

                ثانياـ  السماح باستيراد أي نبات او منتجاته او كائن نافع او أي مادة اخرى سواء اكانت ممنوعة ام محددة وذلك لاغراض البحث العلمي واجراء التجارب بما يناسب الهدف الاساسي لاستيرادها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والانتاج الزراعي والبيئة في العراق.

                ثالثاـ   تحديد اماكن محطات الحجر النباتي.

                رابعاـ   وضع النباتات ، عند الضرورة ، ومنتجاتها او الآفات او الكائنات النافعة او الكائنات الحية المعدلة وراثياً او التربة او أي شئ اخر المستوردة لاغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن ان تحمل آفات في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت اشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد وفق المعايير العلمية للحالة.

                خامساـ السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لفترة زمنية محددة بشرط ابادة مافيها من آفات وبجميع ادوارها واطوارها ابادة تامة وبالطرائق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستورد.

                سادساـ اقتراح اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة.

                سابعاـ  تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق الاخرى وعلى السلطات الادارية تسهيل مهمة اجراءات الحجر الزراعي الداخلي.

                ثامناـ  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاجراءات اللازمة لاحتواء الضرر.

 

                تاسعاـ رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيئة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.    

 

 

 

المادة ـ 5 ـ   اولاـ  تشكل لجنة في الوزارة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) برئاسة احد وكلاء الوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من :

 

    أـ  ممثلين اثنين عن الوزارة لاتقل درجة أي منهم عن مدير      عضوين        

 

 

      ب. ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن استاذ مساعد.                  عضواً   

 

      جـ ـ ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان    رئيس باحثين                                         عضواً

      د ـ  ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم                                                         عضواً

      هـ ـ ممثل عن وزارة التجارة لاتقل درجته عـن   مدير                                                       عضواً

       و ـ  ممثل عن وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك   لاتقل درجته عن مدير                             عضواً

 

       ز ـ  ممثل عن وزارة البيئة لاتقل  درجته  عن مدير                                                       عضواً  

 

 

       ح. ممثل عن جهاز الامن الوطني لا تقل درجته عن مدير.                                               عضواً  

 

 

        ر. ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير.                                                       عضواً  

 

                ثانياـ  يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة.

                ثالثاـ  تتولى اللجنة الاتي :

                        أـ   رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير.

                       ب ـ تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها او ادخالها الى جمهورية العراق او السماح باستيرادها بتعليمات يصدرها الوزير.

 

                رابعاـ  يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها واية امور اخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير .  

 

 

المادة ـ 6 ـ  اولاـ      تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد للفحص من موظف الحجر الزراعي في نقطة الدخول او في المكان الاخير لوصول الحاوية او التي تحددها الدائرة.

                ثانياـ  يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الاجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص والاتلاف.

                ثالثاـ   على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الاخرى عدم السماح بدخول الارساليات الا بموجب ترخيص من موظف الحجر الزراعي.

 

المادة ـ 7 ـ  اولاـ  لا يجوز ادخال أي ارسالية من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون الا بموجب اجازة استيراد وشهادة صحية زراعية صادرة عن جهة وقاية النبات في البلد المصدر تنص على سلامتها من الآفات الضارة.

                ثانياـ  تحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها قبل استيراد ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة.

                ثالثاـ   على المستورد التصريح عند وصول الارسالية الى نقطة الدخول عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون.

 

المادة ـ 8 ـ   اولاـ  على كل شخص يدخل العراق ومعه نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او اية مواد مشمولة باحكام هذا القانون ان يصرح عنها لدى الجهة الكمركية في نقطة الدخول وعليها اعلام موظف الحجر الزراعي بذلك لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة.

                ثانياـ   على العاملين في الكمارك الذين يحتجزون أي مادة من المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عدم السماح بدخولها الا بموافقة موظف الحجر الزراعي وفقاً للقانون.

 

 

المادة ـ 9 ـ اولاـ  تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة ومواد الدباغة والارساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد او بصحبة المسافرين او مشحونة على ان لا يزيد وزنها على (10) عشرة كغم وعلى ان لا تتعارض مع الاحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة.                   

 

                ثانياـ   تخضع المواد التي لا تحتاج الى شهادة فحص من بلد المنشأ الى الفحص في المحجر الحدودي.

 

 

المادة ـ 10 ـ  اولاـ  لايجوز تصدير النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات التصدير بموجب هذا القانون من العراق  الا بعد منحها الشهادة الصحية الزراعية الصادرة من الدائرة

 

                 ثانياـ  على المصدر تغليف شحنة المواد المصدرة بموجب هذا القانون بشكل محكم بمواد التغليف ومختوم بختم قسم الحجر الزراعي.

                ثالثاـ  يتحمل المصدر اجور الفحص الخاص بالتصدير بموجب احكام هذا القانون.

                رابعاـ  يجب تصدير الشحنة خلال(10) عشرة ايام من تاريخ اصدار الشهادة الصحية الزراعية وللدائرة تمديد مدة التصديرحسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقـل بما لايزيد على (20) عشرين يوماً.

                خامساـ على المصدر اجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة وباشراف قسم الحجر الزراعي.

                سادسا. يتحمل المصدر تكاليف اجراءات نقل الارساليات للفحص والتطهير.

 

المادة ـ 11 ـ اولا ـ يجب ان تكون الارساليات العابرة مصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية من بلد المنشأ.

                 ثانياـ على المستورد تحديد منفذ دخول وخروج الارسالية والتي بموجبها يحدد موظف الحجر الزراعي المدة اللازمة لخروج الارسالية من العراق.

                ثالثاـ  يكون دخول الارساليات العابرة وخروجها عن طريق نقاط الحجر الزراعي ويتولى موظف الحجر الزراعي في اول نقطة عبور بتنظيم استمارة للارساليات العابرة توضح جميع بياناتها.

 

المادة ـ 12 ـ  تسري الشروط المحددة بموجب هذا القانون على الارساليات العابرة اذا تبين انها تحتوي على آفة تعرض الانتاج الزراعي للخطر.

 

المادة ـ 13 ـ  اولاـ  يعاد تصدير الارساليات التي يرفض عبورها اراضي جمهورية العراق تطبيقاً لاحكام هذا القانون من مستوردها خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اعلامه بقرار الرفض ، وبخلافه يقوم موظف الحجر الزراعي باتلاف الارسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض.

                 ثانياـ  للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتلاف الارسالية العابرة المرفوض دخولها او عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة اذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد المزروعات.

 

المادة ـ 14 ـ  اولاـ  لايجوز عبور الارساليات الممنوع دخولها الى العراق وفق احكام هذا القانون الا ان تكون داخل ثلاجات او عبوات حديدية محكمة الغلق وتغلف الشحنة بحيث يمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات اثناء عبورها وتختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول ولا يجوز فتحها اثناء عبورها خلال الاراضي العراقية ويتم التثبت من ذلك من موظف الحجر الزراعي في نقطة الخروج.

                 ثانياـ  يلزم المستورد والناقل للارسالية ابلاغ الدائرة في حالة حدوث أي عارض او طارئ اثناء مرور الارسالية داخل اراضي جمهورية العراق.

 

المادة ـ 15 ـ  اولاـ  يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون مايأتي :

                        أـ ان يكون حاصلاً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الارسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الارسالية اليها.

                        ب ـ تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الارسالية المصدرة الى جهة واحدة.

                        جـ ـ اعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها الارسالية قبل الشحن بـ(7) سبعة ايام.

                ثانياـ  لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للارسالية المسموح تصديرها الا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه اتمام اجراءات شحن الارسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.

 

المادة ـ 16 ـ  اولاـ  تتولى الوزارة تحديد مايأتي :

                        أـ   المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لاول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة.

                        ب ـ العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحضر الانتقال من المناطق المحجورة.

                        جـ ـ اجراءات الحجر ومدتـه.

                ثانياـ  لايجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة الى مناطق اخرى خلال مدة الحجر.

                ثالثاـ  يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة ، وتتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.

 

المادة ـ 17 ـ  اولاـ  مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينــار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار او كليهما ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خلافاً لاحكام هذا القانون.

                ثانيا. يعـاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا يـــقـــل مقدارها (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من :

              أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي او اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون.

             ب. لم يصرح في نقاط دخول الاراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الاخرى الخاضعة للاستيراد بموجب احكام هذا القانون.

 

                ثالثاـ  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.   

 

 

 

المادة ـ 18 ـ   تشكل في الوزارة نقطة استفسار داخلية تتولى التنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية ويحدد ارتباطها وتشكيلاتها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير0 

 

 

المادة ـ 19 ـ  يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي في الدائرة (10%) عشرة من المئة من الاجور المستوفاة بموجب تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم (1) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير.

 

المادة ـ 20 ـ   يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الاعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.

 

المادة ـ 21 ـ يلغى قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.

 

المادة ـ 22 ـ   يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 

المادة ـ 23 ـ  ينشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 

 

 

 

 

الاسبـــاب الموجبـــة

    لغرض تنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها وتصديرها ولضمان منع دخول الآفات الزراعية ومنع انتشارها وتوطينها في العراق.

            شــرع هــذا القانــون

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا