رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة2012
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته
المادة ـ 1 ـ يمنع اكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الاكراه مادياً أو معنوياُ.
المادة ـ 2 ـ يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة ـ 3 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27/11/1988.
المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبــــة
ترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
شــرع هذا القانــون
|