مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2010
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية
تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 21/6/1998.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تعاون جمهورية العراق مع الدول الأخرى في اتخاذ التدابير الفعالة لحظر تصنيع المتفجرات غير المميزة ومنع إدخالها او إخراجها لديها وفرض رقابة صارمة على حيازتها ومنع استعمالها لما تشكله من ظاهرة خطيرة على المجتمع ومن اجل الانضمام الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991.
شرع هذا القانون
|