ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون مقترح التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011

         باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية  واستنادا الى الحكام البند (اولا ) من امادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.


صدر القانون الاتي :


                                          قانون رقم (   ) لسنة  2012 


قانون مقترح  التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011 




المادة-1 – يلغى نص البند – سابعا – من المادة -5-
 
المادة- 2 - يلغى نص المادة -6- ويحل محله مايلي :- 
    المادة- 6- تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية:-
                 أولا:- دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي:
              أ- الدائرة الفنية.
             ب- دائرة الاستثمارات.
             ج-  دائرة التطوير والتنظيم الصناعي.
              د-  دائرة التخطيط.
             هـ-  الدائرة الاقتصادية.
              و- دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 
              ز- الدائرة القانونية.
             ح- دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق.  
             ط- مكتب الوزير
             ك- مكتب المفتش العام
             ثانياً:- الهيئآت المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا والتي تتمتع   بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي:
أ‌-       هيأة المسح الجيولوجي العراقية .
ب‌-   هيأة البحث والتطوير الصناعي .
     ثالثا- التشكيلات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا :
هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون


        المادة- 3- تعديل نص المادة- 8- من الفصل الرابع (احكام عامة وختامية) ويحل  محلها الاتي:
اولا - تحدد مهام دوائر مركز الوزارة والهيئات الممولة مركزيا والتشكيلات المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.
ثانيا- يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات.
ثالثا- يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون.


المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




الاسباب الموجبة
  لغرض فك ارتباط هيأة المسح الجيولوجي العراقية وهيأة البحث والتطوير الصناعي من ديوان الوزارة وذلك لتمتعها  بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.




شرع هذا القانون  
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا