باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (133) لسنة 1985.
المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (133) في 29/1/1985.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لما تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 133 لسنة 1985 من جواز تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة وبغية إلغاء هذا القرار.
|