باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس
الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من
المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2013 التعديل الأول لأمر سلطة الإئتلاف رقم 87 لسنة 2004
المادة -1- تلغى المحكمة الإدارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 87 لسنة 2004 وأية إشارة إليها في
هذا الأمر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
المادة -2- يتولى القضاء العادي المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الإدارية المؤسسة بموجب الأمر
أعلاه.
المادة -3- ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من اجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين او الشركات لتنفيذها وعدم تاخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار من المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة على منح العقود العامة من قبل المؤسسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 واعادة اختصاصها الى القضاء العادي
شــرع هذا القانـــون
|