باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور،
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2013
قانون
تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها
في الاسواق المحلية رقم ( 18 ) لسنة 2008
المادة – 1 – يلغى نص البند ( اولا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 6 – اولا –
تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة ( 4 ) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية تمنح وفق المادة (5) من قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 وبغية تصحيح الخطأ الوارد في (البند/اولاً) من المادة( 6 ) من القانون المذكور .
شُرع هذا القانون, |