باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور:
صدر القانون الاتي :
رقـم ( ) لسنـة 2013
قانـون
الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13/9/1983 و(197) في 10/11/1994 و (145) في 18/6/2001
المادة ـ 1 ـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13/9/1983 و(197) في 10/11/1994 و (145) في 18/6/2001
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
كون القرارات تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور والتي كفلت للمواطنين الانتماء الى النقابات المهنية كنقابة المحامين وخاصة القضاة الذين لهم خدمة طويلة في السلك القضائي
شرع هذا القانون
|