ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الدفاع المدنــي
باسم الشعب 
مجلس الرئاسة 
 
  بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 


   صدر القانون الاتي : 

رقم (     ) لسنــة 2012 

قانون الدفاع المدنــي 

 

 

 الفصل الاول التعاريــــف 



المادة ـ 1 ـ  يقصد بالتعابيروالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: 

                اولاـ  الرئيس الاعلى للدفاع المدني                           وزير الداخلية 

          ثانياًـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة                        المحافظ  

          ثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة0 

                رابعاًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات  في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم. 

          خامساًـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج امكانية السيطرة عليه ومعالجة اثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد. 

          سادساًـ الاخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً. 

          سابعاًـ  الاسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والاقامة لهم. 

          ثامناًـ  الانذار المبكر : اشعار السكان بالوسائل المتاحه  بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. 

          تاسعاًـ  فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية باعمال الدفاع المدني وفرق الاطفاء والانقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ اعمال الدفاع المدني. 

          عاشراًـ التدابير الوقائية : الاجراءات الاحترازية  التي تنفذها الجهات المعنية باعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف. 

          حادي عشرـ: اعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الاماكن. 

          ثاني عشرـ الانقاذ الخفيف : الاعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض بسبب الحوادث المختلفة. 

          ثالث عشر ـ الانقاذ الثقيل : الاعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن انقاذهم باستخدام معدات الانقاذ الخفيف. 

          رابع عشرـ اغاثة المنكوبين: الاجراءات المتخذة من جمعية الهلال الاحمر والجهات المعنية الاخرى لغرض توفير مستلزمات اسكان واعاشة الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الاخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم. 

          خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الاعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع واتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية. 

 

  

الفصل الثاني الاهداف والوسائل 



المادة ـ 2  ـ  يهدف هذا القانون الى ما يأتي : 

                اولا ـ  تحديد اجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق. 

                ثانياـ  تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني واجهزة الدولة الاخرى التي تتولى تنفيذ اجراءات الدفاع المدني . 

                ثالثاـ  تأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة . 

                رابعاـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة. 

 

المادة 3-  تشمل اعمال الدفاع المدني ما يلي: 

                اولاـ  تأمين وتنظيم وسائل الانذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها. 

ثانياًـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من اضرار الحرب والكوارث . 

ثالثاًـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والاشراف على توفير مستلزماتها. 

رابعاًـ تحديد المنشات اللازمة للدفاع المدني ومتابعة اقامتها وادامتها . 

                خامساًـ إعداد وتنفيذ  التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية اثناء الحرب والكوارث. 

                سادساًـ اعداد خطط اخلاء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 

                سابعاًـ اعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة. 

                ثامناًـ اعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات اللازمة لفحص كفاءتها. 

                تاسعاًـ اعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة. 

                عاشراًـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع  الجهات ذات العلاقة. 

                حادي عشرـ اعداد وتنفيذ الخطط  لاغاثة المنكوبين. 

                ثاني عشرـ  مكافحة الحرائق والإنقاذ الخفيف والثقيل. 

                ثالث عشرـ اجراء الكشوفات على المنشات والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها لاغراض الدفاع المدني. 

                رابع عشرـ  تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 

 

الفصل الثالث اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني 



المادة ـ 4 ـ اولاـ   تشكل لجنة عليا تسمى( اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني) يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا. 

                ثانياـ  تتالف اللجنة العليا من : 

                        أـ وزير الداخلية                                         رئيسا 

                       ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص     عضوا ونائبا للرئيس 

                       جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة                عضوا 

                        د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات الاتية:          اعضاء 

    (1)  الصحة 

    (2) النقل                                                                          

    (3) الزراعة   

    (4) البلديات والاشغال العامة                                                   

    (5) البيئة    

    (6) الاعمار والاسكان                                                                        

    (7) التجارة 

    (8) الموارد المائية 

    (9) امانة بغداد                                                                          

         هـ ـ ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام           عضوا 

          وـ :     ممثل عن وزارات كل من الصناعة والمعادن والاتصالات والكهرباء والعلوم والتكنلوجيا لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير عام   اعضاء                                                                

          زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع                         عضوا     

          ح ـ مدير الدفاع المدني العام                                   عضوا 

          ط ـ  مدير عام شبكة الاعلام العراقي                           عضوا 

         ي ـ رئيس جمعية الهلال الاحمرالعراقية                         عضوا 

         ك ـ  رئيس اتحاد الصناعات العراقي                            عضوا 

         ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية                              عضوا 

        م- رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة. 

 

     ثالثاـ  يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها. 

     رابعاـ لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بارائهم. 

    خامساـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل(6) ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة بدعوة من رئيسها اونائبه. 

 

المادة ـ 5 ـ   يتولى الرئيس الاعلى للدفاع المدني المهام الاتية : 

                اولاـ  اصدار القرارات في الامور الاتية:ـ 

                    أـ  اقرار الخطط والمشروعات المتعلقة باعمال الدفاع المدني. 

                    ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط . 

                    جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة. 

                    د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او اجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون . 

                   هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث. 

 

  ثانياـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني. 

  ثالثاـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة. 

 رابعاـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها  مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة . 

 خامساـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين والانظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصلاحية وفقاً للقانون . 

   سادساـ الحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0 

   سابعاـ منح المكافآت للعاملين  في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق والانفجارات والحوادث الاخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل . 

   ثامناـ شراء الاجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث. 


المادة ـ 6 ـ للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني . 


المادة ـ 7 ـ  تتولى اللجنة العليا المهام الاتية :ـ 

            اولاـ  وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وماينجم عنها. 

            ثانياًـ اعداد الخطة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني. 

            ثالثاًـ الاشراف على قيادة وادارة اعمال الدفاع المدني في العراق. 

            رابعاًـ الاشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة. 

            خامساًـ الاشراف على تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الاسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة. 

            سادساًـ مناقشة التقارير الخاصة باعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خلال مديرية الدفاع المدني العامة  . 

            سابعاًـ مناقشة اية امور اخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة . 

 

الفصل الرابع لجان المحافظات 



 المادة ـ 8 ـ  اولاًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة. 

             ثانياًـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا. 


المادة ـ 9 ـ  اولاـ  لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة لادارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة. 

                ثانياـ  تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (8) والبند (اولا) من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا. 


المادة ـ 10 ـ  اولاـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام الاتية : 

                       أـ  تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في المحافظة. 

                      ب ـ  الاشراف على اعداد خطط عمل لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات الادارية التابعة لها لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وادارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث. 

جـ ـ القيادة والاشراف الميداني على تنفيذ اعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات والاجهزة المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحالات الحرب والكوارث. 



د ـ  تشكيــل اللجان في المحافظة للاغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـاً للقرارات التي يصدرها الرئيـــس الاعلى للدفاع المدنــي . 

                   هـ ـ اصدار الاوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الاخرى  لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة اولتقديم الاسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة . 

                ثانياًـ  يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ 

                       أـ  الصلاحيات المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة(5) من هذا القانون. 

                   ب ـ غلــق المنشات او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني  مدة لاتزيد على (15) خمسة عشر يوماً استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة. 

 

الفصل الخامس مهام مديرية الدفاع المدني العامة 



 المادة ـ 11 ـ  تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام الاتية:ـ 

                اولاـ  اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة باعمال الدفاع المدني . 

                ثانياًـ  توفير وسائل ومستلزمات الانذار المبكرعن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية والاشراف عليها وادامتها. 

                ثالثاًـ  القيام بعمليات اطفاء الحرائق والانقاذ الخفيف وحالات الاسعاف الناتجة عنها  وتهيئة وتأهيل الافراد لهذه العمليات وتأمين العجلات والمعدات والاجهزه ووسائل الاتصالات اللازمة وادامتها. 

                رابعاًـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية واتلافها. 

خامساًـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة والاستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض. 

سادساًـ اجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات  والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الاخرى ومتابعة تنفيذها. 

سابعاـ مراقبة تنفيذ تشييد الملاجئ في الابنية بموجب بيان  يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظة. 

ثامناـ متابعة اخلاء وتهيئة ملاجئ الابنية في الحالات الطارئة. 

تاسعاـ تهيئة الملاجئ العامة. 

عاشراـ وضع مواصفات فنية  للعجلات والاجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق واعمال الدفاع المدني الاخرى وابلاغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة . 

حادي عشرـ التدريب على اعمال الدفاع المدني. 

 ثاني عشرـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خلال وسائل الاعلام. 

ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني. 

 

الفصل السادس مهام المدير العام 



 المادة ـ 12 ـ  اولاـ  يمارس المدير العام المهام الآتية  :ـ 

                            أ ـ  الاشراف العام على اعمال الدفاع المدني في العراق. 

                        ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز اعمال الدفاع المدني والاشراف على تنفيذها. 

                           جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس الاعلى للدفاع المدني والقرارات الاخرى المتعلقة بها. 

                           د ـ   تقديم المقترحات  الى الرئيس الاعلى للدفاع المدني لاقرارها. 

                          هـ ـ  الاشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون. 

                           و ـ  وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني. 

                         ز ـ  تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتاكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الدفاع. 

                         ح ـ  الاشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع المدني في المحافظات. 

                         ط ـ دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضروره بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

                        ي ـ  دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (ح) و(ط) من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني. 

                ثانياـ  تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة بدون اجر 0 


المادة ـ 13 ـ  للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل المديرالعام المهام الاتية:ـ 

 اولاـ  تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون. 

ثانياـ اصدارالتوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات . 

ثالثاـ  انذار اصحاب المنشات والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خلال(15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 

رابعاـ الطلب من الاجهزة الامنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة . 

خامساـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العلاقة بمهام الدفاع المدني من عجلات ومعدات واجهزة وافراد وفق الخطط المعتمدة . 

سادساـ  شراء وتاجير الاجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث بذات الصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف الاعتيادية. 

سابعاـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (5) من هذا القانون . 

ثامناـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية وفقاً للقانون . 

 

الفصل السابع الخدمات الساندة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني 



 المادة ـ 14 ـ  تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تقديم الخدمات الاتية:ـ 

اولاـ الطبية 

ثانياًـ حفظ الامن والنظام. 

ثالثاًـ الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

رابعاًـ النقل. 

خامساًـ الاطفاء. 

سادساًـ الانقاذ والتعمير. 

سابعاًـ السيطرة على الطاقة الكهربائية. 

ثامناًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث. 

تاسعاًـ السلامة الصناعية. 

عاشراًـ الاخلاء والاسكان. 

حادي عشرـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية. 

ثاني عشرـ حماية البيئة 

ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني. 

رابع عشرـ اغاثة المنكوبين. 

خامس عشرـ توعية المواطنين. 

سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين. 

سابع عشرـ معالجة القنابل غيرالمنفلقة. 

                  ثامن عشرـ اية خدمة اخرى يرى الرئيس الاعلى  للدفاع المدني ضرورة تقديمها. 


المادة ـ 15 ـ  تقع مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني على الاشخاص التالي ذكرهم  باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم. 

اولاًـ   الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة . 

ثانياًـ   المحافظون ورؤساء الوحدات الادارية. 

ثالثاًـ   المديرون العامون. 

                رابعاًـ  مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط. 

 

الفصل الثامن حقوق العاملين في الدفاع المدني 



 المادة ـ16 ـ  يستحق المتطوع او اي من العاملين في الاجهزة الساندة عند اصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال الدفاع المدني الامتيازات وفقاً للقانون . 


المادة ـ17ـ  يعد اي من العاملين في  الدفاع المدني والاجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني شهيداً و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقاً للقانون . 


المادة ـ 18 ـ يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص                من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملين في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها. 


المادة ـ 19 ـ تصدر وزارة الداخلية نظاماً داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه وحمله. 

 

الفصل التاسع العقوبات 



 المادة ـ 20 ـ  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة او بغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه . 

المادة ـ21 ـ  يعاقب المخالف لاحكام  البند (رابعاً) من المادة(5) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد على(3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار 

 

الفصل العاشر احكام عامة وختامية 



 المادة ـ 22 ـ تقوم الوحدات الادارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيلات الدفاع المدني في الاقضية والنواحي ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها 0 


المادة ـ 23 ـ  اولاًـ  يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (20) و(21) من هذا القانون. 

                 ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 0 

                 ثالثاًـ  يجوز الطعن في القرارات الصادرة استناداً الى حكم البند (اولاً) من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً وتكون قراراتها قطعية 0  


المادة ـ 24 ـ  يخول رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس الوحدة الادارية سلطة قاضي جنح عند اعلان حالة الطوارئ او الحرب او عند حدوث الكوارث لاغراض تطبيق هذا القانون. 


المادة ـ 25 ـ  يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس الاعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في المناطق العسكرية . 

 

المادة ـ26 ـ  تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتماداً في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني . 


المادة ـ 27 ـ تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي : 

                اولاـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتامين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية فيها . 

                ثانياًـ تامين المستلزمات من افراد وعجلات واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني . 

                ثالثاً ـ طلب الاستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجلات والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني . 

رابعاً – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العلاقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات. 

 


المادة ـ 28 ـ اولاًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره  رئيساً للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني. 

                ثانياًـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر الدفاع المدني. 


المادة ـ 29ـ  تلتزم ادارات المنشات والمشاريع الحيوية بانشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الاطفاء والانقاذ وفقاً للمواصفات التي  تحددها مديرية  الدفاع المدني العامة. 


المادة ـ30ـ  تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة. 


المادة ـ31 ـ  ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة  عن مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني  الخاصة بها 

 

وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية  الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط. 


المادة ـ32 ـ  تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة. 


المادة ـ33 ـ  تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـ 

                اولاًـ  احالة مخططات الابنية لجميع القطاعات ذات الاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار من الحريق ووسائل الاطفاء وغيرها وفقاً للتعليمات والمواصفات المعتمدة . 

                ثانياًـ  احالة جميع معاملات انشاء الابنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية. 

                ثالثاًـ  عدم منح اجازة البناء للمنشات كلياً او جزئياً الا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء الملاجئ فيها. 

                رابعاًـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية. 


المادة ـ 34 ـ تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني. 


المادة ـ 35 ـ  يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الاضرار التي تلحق بها بسبب الاهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة. 


المادة ـ 36 ـ اولاـ  تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال الاطفاء والانقاذ واعمال الدفاع المدني الاخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت . 

                ثانياـ  يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنجاح مخصصات الاطفاء والدفاع المدني . 


المادة ـ37 ـ  تعد غرفة عمليات الدفاع المدني  الجهة الرئيسة في بغداد والمحافظات وعلى سيطرات الخدمات تزويدها بالمعلومات والتقارير الخاصة باعمال الدفاع المدني. 


المادة ـ 38 ـ  اولاًـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(64) لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0 

                ثانياًـ  تلغى الفقرة (2) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995 .  


المادة ـ39ـ  اولا ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . 

               ثانياً ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 


المادة ـ 40 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

 

الاسباب الموجبة 

  بغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع وأثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتأمين وسائل ومستلزمات واجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة ولتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع هذا التطور والمخاطر المحتملة 0 

                          شرع هذا القانون 

  
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا