بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة(61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم( ) لسنة 2013
قانون
إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة
يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها
المادة – 1 – تنظم جمهورية العراق الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها، والت يدخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية عدم التهديد بالقوة او استعمالها ضد سيادة أي دولة او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي، ولغرض حماية السكان المدنيين من آثار الاعمال العدائية وعدم استخدام اساليب او وسائل حربية تسبب اضرارا شديدة الاثر على البيئة الطبيعية، ومن اجل السعي الى تحقيق السلام الدولي وانهاء سباق التسلح وتحقيق الثقة بين الدول ، ولغرض الانضمام الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها.
شرع هذا القانون
|