بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
استنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2010
قانــــــــون
محـــــو الاميـــــة
المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاً - الهيئة : الهيئة العليا لمحو الامية .
ثانياً - الجهاز: الجهاز التنفيذي لمحو الامية .
ثالثاً - المجلس : مجلس محوالامية في المحافظة والقضاء والناحية .
رابعاً - الأمي : كل مواطن اكمل (15) خمسة عشر سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري .
خامساً - الدارس : الامي الذي يلتحق بمراكز محو الامية .
سادساً - المستوى الحضاري : امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً و اقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى القضاء على الامية من خلال تنفيذ مشروع محو الأمية .
المادة -3- تسعى الهيئة لتحقيق أهداف القانون بالوسائل الآتية.
اولاً - فتح مراكز لمحو الامية .
ثانياً- التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية
ثالثاً- إقامة الدورات التدريبية للعاملين .
رابعا ً- تشكيل اللجان لتنفيذ العمل .
خامساً -عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل .
سادساً - إعداد البحوث والدراسات .
سابعاً - إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الاعلامية .
المادة -4- تؤسس في وزارة التربية هيئة تسمى ( الهيئة العليا لمحو الامية ) يرأسها وزير
التربية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ويمثلها الوزير أو من يخوله .
المادة -5- تشكل الهيئة مما يأتي :-
اولاً - وزير التربية رئيسا
ثانياً- رئيس الجهاز التنفيذي عضوا ونائباً للرئيس
ثالثاً - وكلاء وزارة التربية أعضاء
رابعاً- مستشار من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عضواً
خامساً- مستشار من وزارة التربية عضواً
سادساً- ممثلين عن الوزارات والجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء
أ-وزارة الدفاع.
ب-وزارة الداخلية.
ج-وزارة العدل.
د-وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
ه-وزارة المالية .
و-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ز-وزارة الثقافة .
ح-وزارة الزراعة .
ط-وزارة الشباب والرياضة .
ي-وزارة الدولة لشؤون المرأة .
ك-دواوين الأوقاف .
سابعا – المديرين العامين للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي وأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ومركز البحوث والدراسات في وزارة التربية . أعضاء
ثامناً – ممثل عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى وزارة التربية والمعنية بمحو الامية عضواً
تاسعاً - ممثل عن نقابة المعلمين عضواً
المادة -6-
اولاً – تتولى الهيئة المهام الاتية:-
أ-وضع الاهداف العامة لمشروع محو الامية .
ب-اقرار الخطة التنفيذية العامة للمشروع ومتابعة تنفيذها .
ج-إقرار التخصيصات المالية لتمويل المشروع .
د-إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والملاكات العاملة في المشروع.
ه-إقرار المناهج والكتب.
و-إقرار مواعيد الدراسة والعطل.
ز-إقرار ضوابط اختيار المعلمين .
ح-وضع ضوابط منح الجوائز والمكافآت المالية للعاملين في المراكز والأفراد والهيئات المساهمة في تنفيذ المشروع .
ط-الإفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الخبراء العراقيين وغير العراقيين وفقاً للقانون .
ي-تأمين حاجة الحملة من المعلمين والاستفادة من المحاضرين في مراكز محو الأمية قبل صدور هذا القانون وما تحتاجه الحملة من الإداريين والفنيين والخدميين الذين يحتاجهم المشروع.
ك-أجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية التي تعيق الحملة كلياً أو جزئياً ووضع الحلول للقضاء عليها وتشخيص عوامل النجاح وسبل تطويرها .
ل-أعمام التجارب المستخلصة على العاملين في مجال محو الأمية بكل الوسائل التي تساعد على تطوير العمل وجعله اكثر فاعلية .
م-إصدار الكتب والصحف والنشرات الدورية وأية تقنيات تعليمية ملائمة بهدف تطوير معارف المتخرجين ومهاراتهم في مراكز محو الأمية ومنع ارتدادهم إلى الأمية الثانية.
ثانياً- للهيئة تخويل بعض مهامها للرئيس.
ثالثاً- للهيئة العليا مقرر بعنوان خبير من بين موظفي وزارة التربية يختاره رئيس الهيئة ويكون مسؤولاً عن ضبط محاضر جلساتها ومتابعة الاجراءات التنفيذية وله ان يستعين بعدد من الموظفين .
المادة-7-
اولاً – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او من يخوله مرة واحدة في الأقل كل شهرين ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وله أو لنصف الأعضاء دعوة الهيئة إلى اجتماع طارئ عند الضرورة .
ثانيا – تدون محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات المتخذة في سجل خاص ينظمه مقرر الهيئة يوقعه الرئيس و الأعضاء الحاضرون.
المادة -8- يؤسس في وزارة التربية جهاز تنفيذي لمحو الأمية يرأسه موظف بدرجة خاصة يرشحه رئيس الهيئة العليا من موظفي وزارة التربية ويتم تعيينه وفقاً للقانون .
المادة-9- يتولى الجهاز التنفيذي المهام الاتية :-
أولا- وضع الخطط لمشروع الحملة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها.
ثانيا- تنسيق الأعمال بين تشكيلات الجهاز وبين الجهات ذات العلاقة .
ثالثا- إعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية وتطوير مناهج الدراسة وطرقها و وسائلها .
رابعاً- انجاز المعاملات الخاصة بالامور الإدارية وشؤون الأفراد والقانونية والمالية والتجهيزات.
خامساًُ- اقتراح مشروع الموازنة السنوية والملاك وعرضه على الهيئة لإقراره.
المادة -10-
أولاً: يتكون الجهاز التنفيذي لمحو الأمية من :-
أ-المديرية العامة للشؤون الفنية .
ب-المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
ثانياً- تحدد مهام المديريتين العامتين المنصوص عليهما في البند ( اولاً) من هذه المادة وأقسامها ومهام الأقسام والتشكيلات المرتبطة بهما بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة-11-
اولاً- لرئيس الهيئة أو من يخوله إلزام المعلمين والمدرسين العاملين في وزارة التربية وأياً من منتسبي الوزارة بواجبات محو الأمية .
ثانياً- لرئيس الهيئة استحداث قسم لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقا للقانون ويتولى القسم المذكور المهام الآتية :
أ-فتح مراكز محو الأمية وإدارتها .
ب-فتح صفوف للخامس والسادس الابتدائي في مراكز محو الامية عند الضرورة
ج-فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك .
المادة-12-
اولاً- يشكل في مركز كل محافظة ( مجلس لمحو الامية ) وفقا لما يأتي :
أ-المحافظ رئيساً
ب-مدير عام التربية عضوأ ونائباً للرئيس
ج-قائمقامو الاقضية أعضاءً
د-ممثل عن وزارة الدفاع عضواً
ه-ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
و-ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره مجلس المحافظة عضواَ
ز-ممثل عن نقابة المعلمين عضواَ
ح-مدير قسم محو الأمية في المديرية العامة للتربية عضواً و مقرراً .
ثانياً- يتولى مجلس محو الأمية في المحافظة المهام الآتية :
أ-اقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية في المحافظة وتقديمها للجهاز التنفيذي لدراستها وعرضها على الهيئة العليا لإقرارها.
ب-تنفيذ الخطة ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها
ج-الإشراف على أعمال مجالس محو الأمية في الاقضية والنواحي والقرى .
د- تقديم تقارير دورية للجهاز عن سير الحملة وتزويده بالمقترحات والبيانات الضرورية لإنجاحها.
ثالثاً - يجتمع مجلس محو الأمية في المحافظة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
يكتمل نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد الأعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة -13- اولا- يشكل في كل قضاء مجلس لمحو الامية على النحو الاتي :-
أ-القائمقام رئيساً
ب-مدير قسم التربية في القضاء عضواًونائباً للرئيس
ج-مدير شرطة القضاء عضواً
د-رؤساء مجالس محو الامية في النواحي أعضاء
ه-ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في القضاء عضواً
و-ممثل عن نقابة المعلمين عضواَ
ز- مشرف تربوي عضواً ومقرراً
ثانياً- يشكل في كل ناحية مجلس لمحو الامية على النحو الاتي :-
أ-مدير الناحية رئيساً
ب-مشرف تربوي عضواً ونائباً للرئيس
ج-ضابط مركز شرطة الناحية عضواً
د-ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في الناحية عضواً
ه-ممثل عن نقابة المعلمين عضواً
و-مشرف تربوي عضواً ومقرراً
ثالثاً- لرئيس مجلس محو الامية في القضاء بتوصية من مجلس محو الامية في الناحية تشكيل لجان محلية لمحو الامية في القرى من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس الناحية حيثما دعت الضرورة لذلك.
رابعاً -
أ-تتولى مجالس محو الامية في الاقضية والنواحي المهام المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة ( 12) من هذا القانون .
ب-ترفع مجالس الأقضية توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الأمية في المحافظة.
ج-ترفع مجالس النواحي توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الأمية في القضاء .
خامساً-
أ-تجتمع مجالس الأقضية والنواحي ولجان القرى مرتين في الأقل كل شهر .
ب-تسري على اجتماعات مجالس الأقضية والنواحي من حيث الدعوة واكتمال نصابها واتخاذ قراراتها وأية أمور أخرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب)من البند (ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون.
المادة -14-
اولا- يعلن رئيس مجلس الوزراء ببيان ينشر في وسائل الأعلام عن بدء الحملة وتتولى الهيئة العليا وجميع الجهات ذات العلاقة تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً- يعلن رئيس مجلس محو الامية في المحافظة ببيان ينشر في الصحف المحلية و وسائل الأعلام الأخرى عن مواعيد بدء الحملة في المحافظة او في الوحدة الإدارية أو أي منطقة للالتحاق بمراكز محو الأمية .
ثالثا- تنظم الهيئة مع بقية مجالس محو الأمية والهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بمحو الأمية وبالتعاون مع وزارة الثقافة حملة توعية بين أفراد المجتمع وخاصة الأميين لإفهامهم ما يترتب على الالتحاق في مراكز محو الامية من أهمية ثقافية واجتماعية ومهنية وقانونية .
رابعاً- على دوائر الدولة عند الاعلان عن حملة محو الأمية الالتزام بما يأتي :
أ-وضع خطة تحدد فيها التزاماتها فيما يتعلق بالحملة
ب-قطع راتب الموظف ليوم واحد عند كل يوم غياب عن الدوام في مركز محو الأمية
ج-عدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات المصرفية إلا بعد تخرجهم في مراكز محو الامية .
د-عدم تعيين المتقدمين للعمل في دوائر الدولة من الأميين إلا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم في مراكز محو الامية .
خامسا - يستثنى من أحكام البند ( رابعا) من هذه المادة الحالات الاتية :
أ-الاشخاص الذين لم تعلن حملات محو الامية في مناطق سكناهم أوعملهم.
ب-المصابون بأمراض او عاهات بدنية او عقلية تمنعهم من الانتظام في صفوف محو الأمية بتقرير من لجنة طبية مختصة .
ج-الدارسة التي لديها طفل مصاب بمرض شلل الأطفال او التخلف العقلي او احد الامراض السارية بتقرير طبي مؤيد من لجنة طبية مختصة .
المادة-15-
أولاً- تقام مهرجانات شعبية تكريماً للمتخرجين .
ثانياً – تجري مباريات بين المحافظات والاقضية والنواحي في مجال محو الامية وتمنح الهيئة الوحدة الإدارية المتفوقة شهادة تقديرية .
المادة-16-
اولاً- يلتحق المشمولون بأحكام هذا القانون بمراكز محو الامية في مناطق سكناهم او عملهم عند الإعلان عن بدء الحملة .
ثانياً- تقوم مراكز محو الأمية وبالتنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العام والخاص والمختلط المعنية بالحملة الاتصال بالمشمولين بأحكام هذا القانون لتسهيل التحاقهم بها .
المادة-17-
اولاً- تكون الدراسة في مراكز محو الامية على مرحلتين :
أ-مرحلة الاساس ومدتها (7) سبعة اشهر .
ب-مرحلة التكميل ومدتها(7) سبعة اشهر .
ثانياً- تكون مدة العطلة بين مرحلة واخرى(15) خمسة عشر يوماً
ثالثاً- تبدأ الامتحانات في نهاية كل مرحلة وتكون على دورين يشترك في امتحانات الدور الثاني الدارسون الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول.
رابعاً- تجري الامتحانات بصورة شفوية وتحريرية وتكون درجة النجاح الكبرى (10) عشر درجات ودرجة النجاح الصغرى(5) خمس درجات .
خامساً- يجوز إجراء امتحان للدارس الذي يلم الماماً يسيراً بمنهج مرحلة الأساس تمهيداً لتسجيله في مرحلة التكميل ويتم تنظيم ذلك بضوابط يصدرها رئيس الهيئة .
سادساً- يقبل الحائزون على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الابتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية .
المادة-18- يساهم القطاع الخاص والمختلط والمؤسسات المهنية والإنتاجية ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح الحملة وتحقيق اهدافها الحضارية .
المادة-19- تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية بمحو الامية بين منتسبيها بموجب أحكام هذا القانون .
المادة-20-
أولاً- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ-ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة
ب-المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقانون
ثانياً- تتضمن ميزانية الهيئة الاعتمادات اللازمة للمشروع ورواتب الموظفين والعاملين ومخصصاتهم وأجورهم ومكافأتهم وأية مصروفات أخرى يتطلبها تنفيذ المشروع .
المادة- 21-
اولاً- تؤول أموال وموجودات الهيئة الى وزارة التربية وينقل العاملون فيها إليها عند انتهاء الحملة او حل الهيئة لاي سبب كان .
ثانياً- تتولى وزارة التربية بعد انتهاء الحملة او حل الهيئة مسؤولية مراكز محو الأمية وأية مهمات تتعلق بالحملة في الأمور الإدارية والفنية وفقا أللقانون.
المادة-22- يطبق على منتسبي الجهاز التنفيذي احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
المادة-23- يصدر رئيس الهيئة ضوابط تحدد بموجبها مراحل تطبيق هذا القانون ونطاق شموله
على ان تراعى أسبقية شمول فئات الأميين حسب دور كل منهم وتأثيره على حركة التطور الاجتماعي بما يتلاءم والظروف الموضوعية والمادية المرافقة للحملة.
المادة -24- يلغى ما يأتي:
اولاً- قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم(92) لسنة 1978.
ثانياً – نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (2) لسنة 1979
المادة -25- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة-26- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الأسـبــــــاب الموجـبــــــــــــــة
بغية القضاء على الأمية الناتجة عن ظروف المرحلة السابقة وانطلاقاً مما يتضمنه الدستور من كون التعليم عاملاً أساسيا لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنين وتنفيذاً لمهماتها في مكافحة الأمية وإيصال الأميين إلى المستوى الحضاري الذي يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها .
شرع هذا القانون
|