باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2011
قانون
وزارة الشـبـاب والرياضـة
الفصل الاول
مادة -1-
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
اولاً - الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .
ثانياً - الوزير : وزير الشباب والرياضة .
ثالثاً - اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .
رابعاً - اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
مادة -2-
اولاً - تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة .
ثانيا - تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .
مادة -3-
يهدف القانون الى الآتي :
اولا - إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتاهيلهم فكرياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة وإحترام القانون ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.
ثانيا - تطويــر القطاع الرياضي من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة الحكومية وغيرالحكومية لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية والاتحادات البارالمبية واتحادات العوق الذهني والخاص ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة بما يسهم في اداء مهماته بالشكل الذي يليق بالعراق واهمية تمثيله دوليا.
ثالثا - تنظيم الانشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم والجهات ذوات العلاقة .
رابعا - توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب و الرياضة العراقية وسمعة اجهزتها كافة وبشكل ينسجم مع الأعراف والتقاليد والقرارات المحلية والدولية .
مادة -4-
تسعى الوزارة لتحقيق اهداف هذا القانون بما يأتي :
اولا - تمثيل العراق فيما يتعلق بالانشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغيرالحكومية التي تهتم بمثل هذه الانشطة.
ثانيا - تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيئآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غيرالاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها.
ثالثا - اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير اشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الاليات التي تسهم في ديمومة انشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة .
رابعا - تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئآت الشبابية والرياضية والمنتديات والاندية وفقا للقانون .
خامسا - تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم .
سادسا - تقديم الدعم المالي والادراي والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على اعادة تأهيلها وانشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق .
سابعا - إعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وانشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها.
ثامنا - ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الانشطة مع الدول العربية والاجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون.
تاسعا - وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية .
عاشرا - انشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للاغراض التي أنشئت من اجلها.
حادي عشر - الموافقة على اجازة الاندية الرياضية وانشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا واداريا ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون.
ثاني عشر - تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لاشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية.
ثالث عشر - دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم.
رابع عشر - توفير التجهيزات والادوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الادارية والفنية لهذا الغرض.
خامس عشر - اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية.
سادس عشر - التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية اجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين القطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.
سابع عشر- ألاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلائم مع النظام والاداب العامة .
ثامن عشر - التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزراة التربية لوضع الاسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثالث
الوزير
مادة -5-
الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها.
مادة -6-
اولاً - للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة .
ثانياً - للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزير .
مادة -7-
اولاً - للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المدراء العاميــن للدوائر التابعة لها .
ثانياً - للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المدراء العامين في الوزارة .
مادة -8-
تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي للوزارة
مادة -9-
اولا - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :
اـــ مكتب المفتش العام .
ب ـــ دائرة ثقافة وفنون الشباب.
جـ ـــ دائرة الرعاية العلمية .
د ـــ دائرة التربية البدنية والرياضية .
هـ ـــ دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي .
و ـــ دائرة التنسيق والمتابعة .
ز ـــ دائرة العلاقات والتعاون الدولي .
ح ـــ دائرة الشؤون الهندسية والفنية .
ط ـــ دائرة الشؤون القانونية والادارية .
ي ـــ قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ك ـــ مكتب الوزير .
ل – دائرة الشؤون المالية .
م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات .
ن- دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية .
س- دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي .
ثانيا - يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون.
ثالثا - يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات .
رابعا - يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات .
الفصل الخامس
احكام مالية
مادة -10-
تتكون مالية الوزارة من :
اولا - ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة .
ثانيا - الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .
مادة -11-
تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الاموال وفقا للقانون .
المادة -12-
للوزارة صلاحية الإستثمار على الأراضي العائدة والمخصصة لها بما يخدم أهدافها وديمومة عملها وحسب قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 والأنظمة والتعليمات النافذة .
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
مادة -13-
اولا - تحدد بنظام داخلي تصدرها الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون.
ثانيا - للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة -14-
للوزارة ايفاد منتسبي المنظمات والهيئآت والجهات الشبابية والرياضية داخل العراق وخارجه لاغراض المشاركة في المهرجانات و المؤتمرات والدورات والبطولات والندوات وفقا للقانون وتعتبر الايفادات للوفود الرياضية والشبابية ضمن المهمات الرسمية وفق نظام يعد لهذا الغرض .
مادة -15-
اولا - تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (38) لسنة 1999 وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها او احلال ما يحل محلها .
ثانيا - نقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفو هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون .
ثالثا - تلغى المادة الثالثة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987 .
رابعا - يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986 .
خامسا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) الصادر في 27/11/1999 المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية.
مادة -16-
للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة -17-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسبــــاب الموجبـــة
لغرض استحداث وزارة للشباب والرياضة وتفعيل قطاعي الشباب والرياضة وتنظيمهما لتطوير الانشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية ورفدهما بالوسائـل المتطورة بما يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل في محيطه الاقليمي والدولي وفق احكام الدستور .
شرع هذا القانون
|