باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2011
قانون
التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيـة
رقم (50) لسنة 2008
المادة ـ 1 ـ يلغى نص الفقرة ( ن ) من البند ( ثانيا) من المادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله مايأتي :
ن ـ مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية .
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بالنظر لما تحققه الاراضي الرطبة من اهمية اقتصادية وبيئية ومناخية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية ، ولغرض دعم حقوق جمهورية العراق المائية ، ومن اجل ان يكون الاهتمام بالاهوار والاراضي الرطبة في تشكيل واحد .
شـرع هـذا القانون
|