بسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون
انظمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية
لقمع اعمال الارهاب النووي
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي التي اعتمدتها الامم المتحدة في 13/4/2005 ودخلب حيز النفاذ في 7/7/2007
المادة -2- ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
السباب الموجبة
لغرض تحقيق مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والامن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الارهاب النووي والحد من تصاعد الاعمال الارهابية، ولغرض الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي.
شرع هذا القانون
|