بسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة ،واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور ،
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2009
قانون
الأوسمة والأنواط
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1- تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :
اولا - وسام الوطن
ثانيا- وسام الشجاعة
ثالثا – نوط التكاتف الوطني
المادة 2- اولا- يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءا على توصية من رئيس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص
ثانيا- يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .
ثالثا- عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا- أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .
ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل
المادة 3- تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .
المادة 4- يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا ،والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .
الفصل الثاني
وسام الوطن
المادة 5 – اولا- يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية و قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق.
ثانيا –استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة ،اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.
المادة 6- يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 7- اولا- يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :
أ-القائد العام للقوات المسلحة .
ب-وزير الدفاع
ج-رئيس اركان الجيش
د - وزير الداخلية
هـ - رؤوساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .
و - الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.
ثانيا – يستحق وسام الرافدين من الدرجة الثانية :
أ-معاونو رئيس اركان الجيش
ب-قائد القوات البرية
ج-قائد فيلق
د-قائد القوة الجوية
ه-قائد القوة البحرية
و-ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني )
ز- الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الاخلي او اجهزة الامن الوطنية اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق
ثالثا – يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :
أ-قائد فرقة
ب - مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية
ج-آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة
د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية
رابعا – يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :
أ-آمر لواء
ب-ضابط برتبة عميد
ج-آمر قاعدة جوية او بحرية
د-آمر ومدير الصنف في الفرقة
خامسا – يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيين من العراقيين .
سادسا – يمنح الشهداء ضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم
المادة 8- اولا- يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :
أ-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب-مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .
ج-معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءاً على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة .
د-الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .
ثانياً- يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :
أ-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب-معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءاً على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة .
ج-مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .
د-الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .
ثالثا- يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :
أ-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب-جواز سفر خدمة .
رابعا – يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :
أ-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً
ب-مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .
خامسا- يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :
أ-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب-مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
المادة 9- اولا- ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .
ثانياً- عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .
ثالثا- اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .
الفصل الثالث
وسام الشجاعة
المادة 10- يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الداخلي والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية .
المادة 11- تحدد مواصفات الوسام بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 12- يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي الوسام ويقدم على الاوسمة الاخرى .
المادة 13- يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :
اولا – وثيقة تأمين على الحياة مجانا .
ثانيا- مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمائة الف دينار .
المادة 14 – يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
المادة 15 – يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي الوسام وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
المادة 16 – يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :
اولا- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ثانياً- مكافئة مالية مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار.
الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 17- يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليه في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
المادة 18- يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :
اولا- اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
ثانيا- اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .
ثالثا- اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .
رابعا- اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .
خامسا- اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .
المادة 19- يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .
المادة 20- لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .
المادة 21- يستمر حامل الانواط التالية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :
اولا – نوط الخدمة العامة .
ثانيا – نوط حركات مايس 1941 .
ثالثا – نوط حرب فلسطين .
المادة 22- اولا- يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7/4/1983 و(73) في 14/1/1984 و(534) في 16/5/1984 و(1042) في 19/9/1984 و(1358) في 9/12/1984 و(385) في 4/6/1987 و(402) في 7/6/1987 و(329) في 2/9/1991 و(407) في 17/11/1991 و(234) في 7/9/1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27/2/1993 و(30) في 28/3/1996 و(25) في 2/3/2002
المادة 23- لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 24- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتنافى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .
شرع هذا القانون
|