|
|
|
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون التعديل الأول لقانون
الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
المادة (1) /
يلغى نص المادة-11- من القانون ويحل محله الاتي:
اولا – يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65)الخامسة والستين عاما.
ثانيا: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تاييد من اللجنة الطبية المختصة.
رابعا- لايشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
خامسا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد.
سادسا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.
سابعا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي.
ثامنا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير Impact Factor))وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه.
تاسعا: تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.
المادة (2)
يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي :
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من راتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية.
3. اذا احيل الى التقاعد بناءًعلى طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
4. إذا توفي وهو في الخدمة.
المادة (3)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة:
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم.
شرع هذا القانون. |
الرجوع
|
|
|
|
|
|
|