باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي :
قانون رقم ( ) لسنة 2012 صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
المادة ــ 1 ــ يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة ــ 2ــ يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.
المادة ــ3ــ اولا ــ تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما ياتي:
أ ــ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره 30,000 ثلاثون الف دينارعن كل طالب في الاقسام الداخلية .
ب ــ المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والاشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ج ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .
د ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستثمارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة.
هـ ــ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزامتها
و ــ مايخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .
المادة ــ 4 ــ أولاً ــ يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .
ثانيا ــ يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باتة بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة – 5 ــ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ــ 6 ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 216 ) في 16/12/2000 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم ( 137 ) لسنة 2001 .
المادة ــ 7 ــ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ــ 8 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من اجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرع هذا القانون
|