باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق ليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة(61) والبند (ثالثا) من المادة (71) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
مكافاة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية
المادة -1 – يمنح المحالون الى التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة (2) من المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 لمدة (6) ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد
المادة -2- تصرف المكاف ةالمنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسباب صحية من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانوني للاحالة الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية
المادة -3- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14/4/1981 و (341) في 4/3/1982 و (1118) لسنة 1985
المادة -4- يصدر كلامن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة-5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18/8/2008
الاسباب الموجبة
بغية عدم حرمان شريحة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافاة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من الدراسية
شرع هذا القانون
|