باســــم الشعـــــــــب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( )
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2012
اصدار القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة/2012
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2012
(( الفصل الاول ))
ـ الايـــــرادات ـ
المادة ـ1ـ اولاً
:أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012بمبلغ(102326898000) الف دينار(مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار)
حسبما مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .
ب-
احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 85 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000 ) برميل يومياً(ًمليونان وستمائة الف برميل يومياً) بضمنها ( 175000 ) برميل يومياً( مائة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
ثانياً :
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .
ثالثاً :
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
رابعا:
تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية.
(( الفصل الثاني))
ـ النفقات والعجـــزـ
المادة ـ2، اولاً النفقات :
يخصص مبلغ مقداره117122930150 ) ) الف دينار(مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار ) لنفقات السنة المالية /2012 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون
أـ
مبلغ مقداره (37177897013) الف دينار(سبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
ب ـ
مبلغ مقداره (79954033137) الف دينار ( تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليار وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار) للنفقات التشغيلية وفق ( الحقل /1- النفقات التشغيلية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارت ) الملحق بهذا القانون
ج- اولا/
يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب-) المشار اليها اعلاه ويحاط مجلس النواب علما بمصروفات الطوارئ.
ثانيا/ يخصص مبلغ اضافي لتنمية الاقاليم مقداره (1072500724) الف دينار (الف واثنان وسبعون مليار وخمسمائة مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف دينار) يوزع على المحافظات حسب النسب السكانية.
بالاضافة الى توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة الواردة بالجدول ( ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي ..
1-نفقات الامن والدفاع :
(17171802050) الف د ينار ( سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار )
2.التربية والتعليم:
(11476224538) الف دينار ( احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار)
3. -الطـــاقـــــة
(20460594721) الف دينار ( عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار)
4.-البيئة والصحة
(5740233945)الف دينار( خمسة الاف وسبعمائة واربعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف دينار)
5.-الخدمات الاجتماعية:
(15544085421) الف دينار ( خمسة عشر الف وخمسمائة واربعة واربعون مليار وخمسة وثمانون مليون واربعمائة واحدى وعشرون الف دينار)
6- الماء والمجاري والصرف الصحي:
(3869673567) الف دينار ( ثلاثة الاف وثمنمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار)
7-النقل والاتصالات :
(1133553270) الف دينار ( الف ومائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وسبعون الف دينار)
8-القطاع الزراعي:
(2408559668) الف دينار ( الفان واربعمائة وثمانية مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار)
9-القطاع الصناعي:
(1419618386) الف دينار ( الف واربعمائة وتسعة عشر مليار وستمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وستة وثمانون الف دينار)
10-التشييد والاسكان :
(1142000684) الف دينار ( الف ومائة واثنان واربعون مليار وستمائة واربعة وثمانون الف دينار)
11-الثقافة والشباب والاندية والاتحادات:
(2319789589) الف دينار (الفان وثلثمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف دينار)
12-الادارات العامة المركزية والمحلية:
(12463598248) الف دينار (اثنى عشر الف واربعمائة وثلاثة وستون مليار وخمسائة وثمانية وتسعون مليون ومئتان وثمانية واربعون الف دينار) يوزع كالآتي:-
أ- (4414816831) الف دينار ( اربعة الاف واربعمائة واربعة عشر مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمنمائة واحدى وثلاثون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية
ب- (8048781417) الف دينار ( ثمانية الاف وثمانية واربعون مليار وسبعمائة واحدى وثمانون مليون واربعمائة وسبعة عشر الف دينار) للأ دارات المحلية
13-الالتزامات والمساهمات الدولية والديون:
(9368245301) الف دينار ( تسعة الاف وثلثمائة وثمانية وستون مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون وثلثمائة وواحد الف دينار)
14-اقليـــــم كردستـــــان:
(12604950762) الف دينار( اثنى عشر الف وستمائة واربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف دينار )
د-
تخصيص مبلغ مقداره ( 6183838544 ) الف دينار( ستة الاف ومائة وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار )لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:
1ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية ((بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة .
2ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.
3- توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية عن 20% من تخصيصات المحافظة
هـ-
يخصص مبلغ (1676187700)الف دينار (الف وستمائة وستة وسبعون مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار ) كمشاريع الى المحافظات بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ-) من المادة (2) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاد يتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة
و) على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص نسبة 25% من الزيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر المتحققة خلال سنة 2012 بعد تسديد العجز وتودع في صندوق توزع نقدا لمصلحة للشعب العراقي وينظم ذلك بتعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط خلال ستة اشهر.
ثانياً : العجــز
أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2012 (14796032150) الـف دينـــار (اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد
الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون
دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار
دولار) خلال سنة/2012 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR
بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز
المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب
حوالات الخزينة.
(( الفصل الثالث ))
ـ احكام عامـة وختامية ـ
المادة ـ3ـ
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحا فظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة ـ4ـ
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (20%) ( عشرون من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات
المادة ـ5ـ
لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
المادةـ6ـ
اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2012
ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2012 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2012 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 .
المادة ـ7ـ
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2011 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2012
المادةـ8ـ
للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي
اولاً:
ان يتم استخدام الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللأغراض المحددة لها وبموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثانياً:
التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بمايزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
ثالثا:
عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أي تخصيصات اضافية خارج تخصيصات الموازنة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية
المـــــادة-9-
تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته ( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان، على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية.
المادة-10- اولاً
لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات
ثانياً:
على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب .
ثالثاً:
في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق والتوصية بالقرار اللازم لتنفيذ المشروع وانجازه
رابعا:
لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 60% من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية.
المادة ـ11ـ
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً وعلى ان تصرف الى القطاع الخاص المنقول اليها الموظف 0
المــــادة ـ12ـ
يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.
المـــــادةـ13ـ اولاً :
تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17% ).
ثانياً:
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم.
ثالثاً :
تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان (وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده)، فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء.
رابعاً :
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياًً) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
خامساً -
تدفع سلف بعد الاتفاقات بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء الاقليم حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) وبما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم استحقاقات حرس الاقليم.
سادساً:
على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012 .
سابعاً :
تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب
ثامناً :
على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.
تاسعاً:
على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة ـ14ـ اولاًـ أـ
يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً
ب ـ
يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2011 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2012.
ثانياً :
عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .
ثالثاً :
تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
المادة -15 -
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2012 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2013 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادةـ 16ـ
تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة
المادة ـ17ـ
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة .
المادةـ18ـ اولاً-
تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي (وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر الخير الذين تعاقدوا في سنة 2010 حصرا) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ثانياً-
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة /2012 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظة والوحدات الادارية التابعة لها وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعادة تخصيص الدرجات التي شغرت في تشكيلاتها بسبب حركة الملاكات نتيجة النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستقالة أو الفصل او الوفاة لنفس المحافظات مع مراعاة البند ثالثا من هذه المادة))
ثالثاً-
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين ، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)).
رابعاً-
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
خامساً-
تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للاجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة
سادساً-
استحداث 40 ألف (اربعين ألف) درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد 1/7/2012
المادة ـ19ـ
الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .
المادة-20- اولاً :
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها حسب النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، التربية، البلديات والأ شغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية والثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـــــــغ (10) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (13) اعلاه على أن تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك))
ثانياً :
على الوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية الحالية
ثالثاً:
للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادةـ21 اولاً:
لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (18 ) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين
ثانياً.:
على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
ثالثا:
على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن / والزراعة / والدفاع) وعلى وزارة المالية وضع آلية لذلك)
المادة ـ22ـ اولاً:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 لاغراض المشاريع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة/2012 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام (القسم الرابع – ف /1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004.
ثانياً:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والمسلمة الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/2010 و2011 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة
ثالثاً:
على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2012 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004
رابعاً :
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى)) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/ 2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/2012 دون ان يترتب عليها صرف فعلي .
خامساً:
على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للاعوام (2010- 2011) الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها
40% محافظة كربلاء
25% محافظة النجف
15% محافظة صلاح الدين / سامراء
10% محافظة بغداد / الكاظمية
10% محافظة بغداد / الاعظمية
سادسا:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يراعى اعطاء الاولوية بتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة
سابعا:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2010 والتي لم يجري صرفها عام / 2011 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2012 كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة
المــادةـ23ـ
اولا:-
لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب الفقرة ثانيا من هذه المادة.
ثانيا:-
على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17 % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:-
أ ) تسديد العجز المخطط بالموازنة
ب) تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية
ج) تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003
د) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011
هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/2010وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام/2010.
و) تسديد اصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام/2010.
ز) تخصيص مبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان
ح) تخصيص مبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام / 2012
ط) تأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم حجبها من تخصيصات عام / 2012
ي) تأ مين المبالغ للمشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من(70%) من تخصيصاتها.
ك- دعم تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق
ل- زيادة رواتب واعداد المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة بما يتلائم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع
م- تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لسلفة طلبة الجامعات
ن- تخصيص موازنة استثمارية ضمن وزارة الاعمار والاسكان للطريق الدوار في محافظة كربلاء
س- تخصيصات اضافية بقيمة ملياري دينار الى وزارة الاسكان والاعمار لصيانة ابنية
ع- تخصيصات لبابل عاصمة الثقافة التاريخية
ف- تخصيص مبلغ 95 مليار دينار لدعم صندوق الاسكان العراقي
ص- زيادة تخصيصات لتنفيذ المادة (140)
ق- تخصيص استثماري بمبلغ (50) مليار دينار ضمن موازنة 2012 لمشروع طريق الحج البري في محافظة الانبار الممر الثاني طريق 160 - نخيب-عرعر.
ر- تخصيصات لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان وتعويض المواطنين التركمان المتضررين جراء جرائم النظام البائد والارهاب وبناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للتركمان في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى تخصص باشراف وزارة الدولة لشؤون المحافظات.
ش- تخصيصات مكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 للضباط والمراتب المتقاعدين.
ت- تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا
ث- تحصيصات تشغيلية لوزارة السياحة والاثار بمبلغ ملياري دينار بالاضافة الى تخصيصات استثمارية
خ- تخصيصات بمبلغ مائة مليار دينار لمشاريع وزارة الصحة المتعلقة بمشروع المراكز الصحية المتنقلة ومشروع المراكز الصحية الخافرة ومشروع العمليات الباردة بعد الدوام الرسمي ومشروع الفحص بالمفراس والرنين والادهزة الاخرى ومشروع الخدمة من خلال الهاتف.
ذ- تخصيص 11,5 مليار (احد عشر ونصف مليار دينار) عن الاعمال العسكرية والارهابية لناحية الصينية
ض- تخصيص مبلغ خمسين مليار دينار لوزارة المهجرين
غ- تخصيصات استثمارية بمبلغ (اربعين مليار دينار) لوزارة العدل لانشاء السجون وتأهيلها والتوسعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة
ظ- تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وسبعون مليار دينار) لاعمار العتبات المقدسة
أأ- تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وثلاثون مليار دينار) للوقف السني
بب- تخصيصات استثمارية بمبلغ (عشرة مليار دينار) للوقف المسيحي والديانات الاخرى
جج- اعادة التخصيص لغاية 50% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات التي لم تدور تخصيصاتها في موازنة العام 2008 وذلك عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار فرق تخصيصات تنمية الاقاليم لاقليم كردستان لسنة 2011
المادةـ 24ـ
لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص مبالغ التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ( FMS ) ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006و2007و2008و2009 و2010و2011) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2012 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع/ف 1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/ 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2012 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة(22- اولاً- ) من هذا القانون وبعد اصدار قرار من وزارة التخطيط الاتحادية باضافة المبالغ المتعلقة بسلف المشاريع المقيدة في السجلات المحاسبية للوزارات اعلاه للفترة المشار اليها اعلاه دون ان يترتب عليها صرف نقدي فعلي.
المادةـ 25ـ
منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) لحين شراء الطائرات الخاصة.
المادة ـ 26ـ
لا تزيد مجموع المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف ومكافآت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافات اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات ومكافآت اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومكافآت اعضاء مجالس الادارات للشركات العامة وهيئات الرأي والمجالس العليا المشكلة بموجب قوانين نافذة واللجان المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقررة ومكافأت الخبراء في اللجنة المركزية و اللجان الفرعية وفق القانون رقم (20) لسنة / 2010 ومكافآت المختارين
المادةـ 27ـ اولاً:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مبلغ اضافي لزيادة رأسمال النوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ (25) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما بناءا على طلب من البنك المركزي العراقي.
ثانياً:
قيام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك.
المـادةـ 28ـ
على وزارة المالية الاتحادية زيادة رأسمال مصرف النهرين الاسلامي بمبلغ (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار عراقي) وعلى ان يجري استكمال تقديم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1/6/2012
المادةـ29ـ اولا-
تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن(25%) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلتها المستوردة بنسبة تزيد عن (10%) ، مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .
ثانياً-
للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ مشاريعها عند توفر الامكانيات لديها والتخصيص استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانونيين.
المادة-30-
عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى.
المادةـ31ـ
تستمر وزارة التجارة بشراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعلى ان تستكمل دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وتحت اشراف وزارة التجارة.خلال النصف الأول من عام /2012
المادةـ32ـ
عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة -33-
تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة ـ 34ـ
تعفى البضائع والسلع الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة من الرسوم الكمركية
المــادة -35- أ-
يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط
ب-
يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.
ج-
الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق
د-
من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية
المادةـ36ـ
على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو اجازات دراسية خارج العراق الالتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية لكل محافظة
المادة – 37-
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام الفقرة (6- ثانياً ) من القانون اعلاه
المادةـ38ـ اولاً :
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .
ثانياً :
تقدم مشروعات القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .
المادة -39-
على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.
المادة - 40
يوقف العمل باحكام المادة (3) والبند (ثانيا) من المادة (55) المعدله بالمادة (8) من القانون رقم (15) لسنة 2010 (قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقلـــيم رقم (21) لســـنة 2008) ويعاد المشمول بأحكامهما الى الخدمة اذا كان قــــد استقال منها بعد نفاد قانــون التعديل اعــــــلاه ان لم يكن مشمولا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ولا يترتب علــى ذلك اســـترداد ما تم صرفه سابقا من رواتب تقاعدية.
المادة- 41
اولاـ يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا 400,000 دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة منحة مقدارها 600,000 دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على اقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال وكما يـأتي :
1ـ (100%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد
2 ـ (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد
3ـ (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان
4ـ (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر
ثانيا : تتحمل الهيئة الوطنية للتقاعد نصف التخصيصات المطلوبة ويتم تخصيص الباقي من زيادة الايرادات المتحققة لموازنة عام 2012 لتغطية المنحة أعلاه.
المادة - 42
الغاء جميع تخصيصات المنافع الاجتماعية الى الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستثناء (البطاقة التموينية ، شبكة الحماية الاجتماعية ، دائرة رعاية المرأة ، بدلات العسكريين (منتسبي وزارة الدفاع المنحلة) ، نفقات الاغاثة ، المعونة للمهجرين ، الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي)
مادة - 43
(يخول وزير المالية بالاقتراض الداخلي لتسديد مستحقات الفقرات الاتية التي حصلت على قرارات قضائية باتة بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد المبالغ المطلوبة على ان لا يزيد المبلغ الكلي عن ترليون دينار: قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 ، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ، قانون الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ،قانون السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010. وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.
مادة - 44
اولا – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة / 2004 .
ثانيا - تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .
مادة - 45
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل.
مادة - 46
على وزارة الخارجية مراعاة النسب السكانية لكل محافظة اثناء التعيين والقبول في دورات معهد الخدمة الخارجية .
مادة - 47
للمحافظة فتح حساب بأسم المحافظة في البنوك والمصارف
مادة - 48
لوزير الصحة صلاحية اجراء ما يأتي:
اولا: زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (100) مليون دينار بدلا من (50) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية.
ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة لشراء الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية.
ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك مرة واحدة من الكلف التخمينية.
مادة - 49
تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني بما يساوي نسبة الانفاق الاعلى لهما
مادة -50
أ- يتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها –
- مناقلة مبلغ مقداره 31.434 مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعة وثلاثين واربعون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية
- مناقلة مبلغ مقداره ( 5.499 ) مليار دينار ( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
- مناقلة مبلغ مقداره 69.000 مليار دينار ( تسع وستون مليار دينار ) من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات .
- مناقلة مبلغ مقداره 1.6 مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من مجلس الامن الوطني .
ب- تحول المبالغ المناقلة في الفقرة (أ) اعلاه الى مايأتي :
- مبلغ 60 مليار دينار ( اربعون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب
- مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو الامية / وزارة التربية
- مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة التشغيلية لمجلس النواب
مادة - 51
أ- يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لجهاز المخابرات الوطني العراقي لتصبح 170.840.635.000 دينار ( مائة وسبعون مليار وثمانية واربعون مليون وستمائة وخمس وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 168.354.066.000 ) دينار
ب- يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لوزارة البيئة ليصبح 27.104.237.000 ( سبعة وعشرون مليار ومائة واربعون مليون ومائتين وسبع وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 1.077.215.000 ) دينار
المادة -52
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -53-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2012 .
الاسباب الموجبة
من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 شرع هذا القانون.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
|