ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون مكافحة الأتجار بالبشر
 باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (61) واحكام البند ثالثاً من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي:

قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانون
مكافحة الأتجار بالبشر

المادة -1- 
أولاً - يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .
ثانياً :- يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة -2- تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف القانون.

المادة -3- تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية 
أولاً- وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها 
ثانياً- تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
ثالثاً- اعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة.
رابعاً - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .
خامساً- اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم .
سادساً- القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث .
سابعاً- اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها .
ثامناً- السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

المادة -4-
أولاً- تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.
- ثانياً - ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية .
ثالثاً:_ تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيد اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .

المادة -5-
أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (1).
ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتية:_
أ-استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية .
ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم .
ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه عليهم

المادة -6- 
أولاً- اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره . 
ثانياً- اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.
ثالثاً- اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
رابعاً- اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .
خامساً- أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوجاً له .
سادساً- اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.
سابعاً- اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده .
ثامناً- اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة
تاسعاً- استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم

المادة -7- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (20000000)عشرين مليون دينار أو باحداهما كل من :_
أولاً- أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر .
ثانياً- تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .

المادة -8- تكون العقوبة بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .

المادة -9- اولاً- يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة .
ثانياً- للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة -10- لايعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .

المادة -11- تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الأتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي :_
أولاً- عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق من حالتهم الصحية .
ثانياً- تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .
ثالثاً- تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم.
رابعاً- تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم .
خامساً- توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود .
سادساً- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا واحترام خصوصياتهم وصون كرامتهم .
سابعاً- توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكن مؤقت لسكنهم وبشكل يتلائم مع جنسهم وفئاتهم العمرية .
ثامناً- اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لاعادة دمجهم بالمجتمع .
تاسعاً- توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .
عاشراً- تسهيل عملية اقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والاقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة .
حادي عشر- تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين لتسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم .

المادة -12- تسري أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة -13- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

الماده- 14- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


الأسباب الموجبة
لهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. 
شُــــــــــرع هذا القانون  
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا