باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن
المادة-1- تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة بتاريخ 14/10/1980 والداخلة حيز النفاذ في 3/6/1983.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لاهمية مصادقة جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في وضع تدابير فعالة لمنع جميع الاعمال المتعلقة بجريمة اخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها باعتبارها من مظاهر الارهاب الدولي.
شرع هذا القانون
|