بناء على ما اقره مجلس النواب واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) ما المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
دمج الصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين
المادة – 1 –
يدمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) المؤسس بموجب قرار قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ(183) لسنة 1991 بمصرف الرافدين.
المادة – 2 –
اولاً- تنتقل حقوق والتزامات وموجودات المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) والعاملون فيه الى مصرف الرافدين.
ثانياً – تطبق على العاملين المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.
المادة – 3 –
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (183) لسنة 1991 و (292) لسنة 1991 و (113) لسنة 1998 و (233) لسنة 1999 والتعليمات الصادرة بموجبها.
المادة – 4 –
يلغى الامر (5) لسنة 2005 (إلغاء دمج بعض الشركات العامة).
المادة – 5 –
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 6 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.