باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) سنة 2012
قانون تسجيل واعتماد المبيدات
المادة ـ 1 ـ يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاـ الوزير : وزير الزراعة .
ثانياـ اللجنة : اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات في العراق .
ثالثاـ التوثيق : جمع البيانات الخاصة بالمبيد المطلوب تسجيله لأول مرة في جمهورية العراق وتثبيت المواصفات الفنية التي تميزه لضمان حقوق منتجيه .
رابعاـ الاعتماد :تقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقة مواصفاته الفنية ومدى خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة.
خامساـ الآفات: أي كائنات ضارة بالانسان اوالحيوان او النبات او البيئة وتشمل الحشرات والادغال والاحياء الدقيقة ( البكتريا ، الفطريات ، الطحالب ، الفيروسات ، والنيماتود ) والحلم والعناكب والنباتات المتطفلة والقوارض والطيور واي كائنات اخرى حيوانية او نباتية ينطبق عليها هذا الوصف.
سادساـ المبيد : أي مادة او خليط من المواد او أي كائن دقيق او منتجاته يكون الغرض منه الوقاية من ضرر الآفة بالقضاء عليها او مكافحتها بما في ذلك ناقلات الامراض للانسان او الحيوان فضلا عن انواع النباتات والحيوانات غير المرغوب فيها التي تحدث ضررا" او تتدخل باي شكل من الاشكال في عمليات انتاج الاغذية او المحاصيل الزراعية او الاخشاب او المصنوعات منها او الاعلاف واية مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات او العناكب او غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات او على اجسامها ويشمل هذا التعبير منظمات النمو التي تستخدم لإسقاط اوراق النبات او خف الاشجار.
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى تنظيم الاجراءات العلمية والعملية الاصولية لتسجيل وتقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقته للمواصفات الفنية لغرض اعتماده وتصنيفه وتوليفه واستيراده بما يؤمن منع خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة .
المادة ـ 3 ـ اولا"ـ تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
أـ وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس
ب ـ مدير عام الهيئة العامة لوقاية المزروعات عضواً
جـ ـ مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً
د. ممثل عن الوزارات التالية بدرجة خبير ومن ذوي الاختصاص
1ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2ـ وزارة الصحة .
3ـ وزارة الصناعة والمعادن.
4ـ وزارة البيئة .
5ـ وزارة العلوم والتكنولوجيا.
هـ ـ اختصاصي حشرات عضوا".
وـ احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضوا" ومقررا"
ز. اختصاصي مبيدات.
ح. اختصاصي ادغال.
ط. اختصاصي امراض نباتية.
ثانيا"ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
المادة ـ 4 ـ تتولى اللجنة الدائمة المهام الآتية:
أولاـ تسجيل واعتماد مبيدات الآفات بمختلف انواعها وتراكيبها في جمهورية العراق وفقا" للقانون .
ثانيا ـ اعادة تسجيل واعتماد المبيدات او الغائها وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفقا" للقانون.
ثالثا ـ اصدار شهادة تسجيل رسمية للمبيد المستوفي للشروط والضوابط والتوصيات الفنية ونتائج الاختبارات .
رابعا ـ منح ترخيص بتصنيع وتوليف المبيد او الغائه او تجديده وفقا" للقانون .
خامسا ـ ترخيص باستيراد المبيدات او تصديرها الى الخارج وفقا" للقانون .
سادساـ حظر المبيدات وتقييد استعمالاتها بصورة نهائية او مؤقتة وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة .
سابعا- دراسة القضايا الخاصة بشؤون المبيدات واصدار القرارات اللازمة في شأنها واعتماد المبيدات الاقل ضرراً على الانسان والبيئة.
ثامنا ـ تشكيل اللجان المختصة لتسهيل تأدية اللجنة الوطنية مهامها وضمن نطاق عملها .
تاسعا. نشر التوعية العلمية بكل ما له علاقة بالمبيدات لضمان الاستخدام الامثل والآمن لها والعمل على استخدام المكافحة الحيوية والميكانيكية.
عاشرا ـ تزويد الجهات ذوات العلاقة قائمة بأسماء وكميات المبيدات المرخص باستيرادها او تصنيفها .
المادة ـ 5 ـ للجنة مايأتي:
اولاـ استحصال موافقة الوزير على تكليف الجهة المالية والرقابية في الهيئة العامة لوقاية المزروعات لتنظيم وتطبيق الاجراءات الخاصة بالامور المالية للجنة وتدقيقها بما يضمن تطابقها مع التشريعات .
ثانياـ تأسيس مختبرات خاصة بعملها وفقا للتشريعات النافذة ويكون ملاك منتسبيها من وزارة الزراعة .
المادة ـ 6 ـ اولاـ تجتمع اللجنة الدائمة مرة واحدة في الاقل كل شهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس .
ثانياـ يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة ـ 7 ـ اولاـ تستوفي اللجنة اجور الخدمات المقدمة الى المستفيد عن الاعمال المناطة بها وفقا" لضوابط السياسة السعرية التي تصدر عن مجلس الوزراء في قطاع الخدمات .
ثانياـ تعدل الاجور بما يتناسب مع المنافع المقدمة الى المستفيد .
ثالثاـ تودع الواردات المتحققة عن الاجور المقبوضة امانة في حساب خاص لصالح اللجنة في احد المصارف الحكومية وحسب الاجراءات المحاسبية المعتمدة .
رابعاـ يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف على الامور الآتية:
أـ اجور خدمات الابحاث والاستشارات والتحاليل بموجب العقود المبرمة مع الباحثين وفق القانون .
ب. للوزير مكافأة اعضاء اللجنة المختصة والعاملين الساندين لها وفق القانون.
جـ ـ تعضيد وطبع المقالات والنشرات الخاصة بالمبيدات ودعم الانشطة العلمية ذوات العلاقة.
د ـ شراء الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ اعمال اللجنة وفق القانون.
المادة ـ 8 ـ اولاـ تسجل المبيدات بعد اجراء التحاليل والتجارب عليها من الجهات البحثية المعتمدة من اللجنة واعتماد نتائجها لغرض اقرارها .
ثانياـ يمنع استيراد او تصنيع او تداول أي نوع من المبيدات الا بعد اكمال اجراءات التسجيل والاعتماد وفق احكام هذا القانون .
ثالثاـ تعد التغيرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سببا" في اعتبــاره منتجا" جديدا" ويخضع لاجراءات التسجيل والاعتماد لدى اللجنة :
أ ـ التغير في طبيعة ومصدر المادة الفاعلة.
ب ـ التغير في تركيز المادة الفاعلة.
جـ ـ التغير في طبيعة المواد غير الفاعلة وتركيزها .
د ـ التغير في المبيد من سائل الى صلب او غيره.
هـ ـ أي تغير في السمية او الخواص الطبيعية او الكيميائية او اية تغيرات اخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل .
رابعاـ يشطب اسم المبيد من التسجيل وتسحب شهادة تسجيله في احدى الحالات الآتية :
أ ـ اذا ثبت ان له تأثيرا" جانبيا" ضارا" على الانسان وفي البيئة تحت ظروف استعماله محليا".
ب ـ اذا ثبت ان المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او ناقصة .
جـ ـ اذا تأكد ان المبيد قد ادرج في القائمة التي تصدرها منظمة الاغذية والزراعة (F.A.O ) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والتي توضح ان المبيد قد منع استخدامه لاسباب صحية او بيئية .
د ـ سحب الجهة المنتجة للمبيد الذي انتجته لاسباب بيئية .
هـ ـ اذا ثبت ان الآفة اصبحت مقاومة للمبيد او اصبح المبيد غير فاعل تحت ظروف استعماله المحلية .
خامساـ يمنع تصنيع او توليف او استعمال أي من المبيدات الا وفقا" لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
سادساـ يمنع استعمال ووضع المعلومات المظللة على حاويات المبيدات التي قد يتولد عنها انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او سلامة استعماله.
سابعاـ يمنع تداول أي من المبيدات الفاسدة او المغشوشة .
المادة ـ 9 ـ للوزارة قبول المساعدات الفنية والعلمية من اجهزة ومعدات ومشورات علمية من المؤسسات والشركات ذوات العلاقة بهدف تطوير مختبرات اللجنة وفقا للقانون .
المادة ـ 10 ـ مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولاتزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على(10000000) عشرة ملايين دينار مع مصادرة المواد وللمحكمة تحديد ايلولتها او اتلافها.
المادة ـ 11ـ تخضع حسابات اللجنة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة ـ12ـ اولاـ يصدر الوزير التعليمات الآتية بناء" على توصية اللجنة الدائمة:
أ ـ تسجيل المبيدات واعتمادها.
ب ـ استخدام المبيدات وتخزينها.
جـ ـ تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات.
ثانياـ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 13ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا" بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
الاسباب الموجبة
لضمان حمايـة الانسان والحيوان والنبات والبيئة من الاضرار التي قـد تسببها المبيدات غير المسجلة وغير المعتمدة ، ولغرض تنظيم عمليات تسجيلها واعتمادها وتصنيعها في العراق.
شرع هذا القانون
|