استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) من دستور جمهورية العراق اصدر مجلس النواب القانون الاتي:-
قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971
رقم () لسنة 2011
المادة (1):
تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل).
المادة (2):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم أو ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان دور أكبر في ميدان محاربة الفساد وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات شرع هذا القانون. |