باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة2012
قانون تنظيم تداول المواد الزراعية
المادة ـ 1 ـ يقصد بالعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولا ـ الجهة المختصة : الجهة التي يكلفها وزير الزراعة بمهام تجربة المواد الزراعية وتأييد ثبوت نجاحها في العراق أو أبداء الرأي في شأن مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
ثانياـ التداول : هو التعامل مع المواد الزراعية المستوردة والمنتجة وفق المواصفات والشروط القياسية المعتمدة من الجهة المختصة في الخزن والبيع والاستيراد.
ثالثاـ المواد الزراعية: التقاوي والمبيدات والأسمدة .
رابع. التقاوى : أجزاء النباتات المستعملة للإكثار بما فيها البذور والدرنات والشتلات والفسائل والأبصال والعقل والطعوم.
خامساـ المبيدات : أي مادة حيوية أو كيماوية أو صناعية تعمل على مكافحة الآفات إما بقتلها أو يمنع تكاثرها.
سادساـ الأسمدة : كل مادة طبيعية أو عضوية أو صناعية تضاف إلى التربة لغرض تحسين نوعيتها.
سابعاـ إجازة تداول المواد الزراعية : الموافقة التي تمنحها وزارة الزراعة وفق أحكام هذا القانون لمزاولة بيع المواد الزراعية بالجملة أو المفرد.
ثامناـ المفتش : الموظف المكلف من الجهة المختصة بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون .
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولاـ تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان مطابقتها مع المواصفات المطلوبة .
ثانياـ الرقابة على استيراد وبيع المواد الزراعية .
ثالثاـ حماية الانتاج الزراعي وسلامته.
رابعاـ زيادة دخل المزارع بتشجيعه على زراعة التقاوى واستعمال الاسمدة الملائمة.
المادة ـ 3 ـ تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :-
أولاـ مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون.
ثانياـ حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي.
ثالثاـ مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.
المادة ـ 4 ـ أولاـ لايجوز تداول المواد الزراعية المستوردة والمحلية الا من المجازين رسميا ببيعها او استيرادها وان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة كل حسب اختصاصها .
ثانيا ـ لايجوز التلاعب بالمواد الزراعية المجهزة او المعدة للبيع او التي يتم عرضها او بيعها بعبواتها الاصلية غير المفتوحة .
المادة ـ 5 ـ اولاـ أ ـ لوزير الزراعة اومن يخوله منح وتجديد والغاء اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد.
ب ـ تحدد شروط منح الاجازة وتجديدها والغائها بتعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا ـ أ ـ تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بناء على طلب الراغب بالحصول عليها يذكر فيها اسمه الكامل وعنوان المحل ويرافق معها اجازة ممارسة المهنة او تأييد من نقابة المهندسين الزراعيين .
ب ـ يستوفى رسم مقداره (30000) ثلاثون الف دينار عن منح اجازة بيع المواد الزراعية و(15000) خمسة عشر الف دينار عن تجديدها سنوياً.
ثالثاـ يحدد نموذج اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة والمفرد بتعليمات يصدرها الوزير .
رابعاـ على المجاز تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وبخلافه تعد الاجازة ملغاة الا اذا كان هناك عذر مشروع يقدره الوزير بما لا يزيد على (90) تسعين يوما .
خامسا ـ تستثنى الشركات والهيئآت المرتبطة بالوزارة من شروط منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة 0
المادة ـ 6- أولاـ يمسك المجاز ببيع المواد الزراعية سجلا يدون فيه اسم المشتري وعنوانه الكامل ونوع المواد الزراعية المباعة وصفاتها وكميتها ومجالات استعمالها وينظم قائمة بنسختين تسلم احداهما الى المشتري ويحتفظ بالاخرى لديه ويكون المحل خاضعاً للتفتيش من المهندس الزراعي المكلف من الجهة المختصة.
ثانيا ـ أ ـ يتحمل المجاز بالبيع والمشرف مسؤولية مطابقة النتائج للمواد الزراعية مع البيانات المعتمدة المقدمة عنها وللمشتري المطالبة بالتعويض مالم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه المشتري عند استعماله تلك المواد وللمجاز بالبيع الرجوع على المستورد او المنتج للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء عدم المطابقة.
ب ـ على المسؤول عن المنفذ الحدودي رفض ادخال المواد الزراعية اذا تبين عدم مطابقتها للبيانات المعتمدة المقدمة عنها.
المادة ـ 7 ـ تحفظ المواد الزراعية المعدة للبيع في المخازن او محلات تتوافر فيها شروط الخزن السليم لضمان سلامتها بتعليمات يصدرها الوزير 0
المادة ـ 8 ـ اولاـ على المستورد ان يقدم طلب الموافقة على استيراد المواد الزراعية الى الوزير بوساطة الجهة المختصة متضمنا مايأتي :-
أ- الاسم الكامل للمستورد.
ب- اسم المحل وعنوانه.
جـ- اسم المهندس الزراعي المسؤول.
د- اسم المادة المطلوب استيرادها على ان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة والغرض من استيرادها.
هـ- نوع العبوات وزنتها.
و- اسم المجهز او المنتج الاجنبي.
ط- اية معلومات او بيانات اخرى تراها الجهة المختصة ضرورية.
ثانياـ يقدم المستورد الى الجهة المختصة نسخة من قوائم الاخراج الكمركي للمواد المستوردة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اخراجها من الكمارك.
المادة ـ 9 ـ اولاـ لايجوز تداول او استيراد المواد الزراعية الا اذا كانت مستوفية للشروط الآتيــة :
أـ ان تكون مسجلة لدى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها.
ب ـ معبأة بعبوات مثبت عليها المواصفات وطريقة الاستخدام .
ثانياـ لايجوز الاتجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لاغراض الدعاية ويجب وسم عبواتها بعبارة (نموذج مجاني ) بأحد اللغتين العربية او الانجليزية وبشكل واضح وللجهة المختصة توزيعها على المزراعين مجاناً.
ثالثاـ لايجوز بيع المواد الزراعية اللازمة لمكافحة الامراض والحشرات في محال بيع المواد الزراعية الابموجب وصفة من الجهة المختصة.
المادة ـ 10 ـ اولاـ للمفتش دخول المخازن والمحلات للتأكد من صلاحية مواصفات المواد الزراعية الموجودة فيها.
ثانياـ اذا اشتبه المفتش بأن المواد الزراعية الموجودة في المخازن والمحلات لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمول بها يقوم بأخذ نماذج منها للتحليل والفحص لقاء وصل ويطلب من صاحبها وضع المواد المشتبه بها في مكان خاص ويختم بالشمع الاحمر .
ثالثاـ على المفتش ايصال النماذج الى الجهة المختصة وعلى تلك الجهة القيام بالتحليل والفحص وتبليغ النتيجة الى المفتش ضمن مدد تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
رابعاـ يمنع بيع المواد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة لحين ظهور نتيجة التحليل والفحص .
خامساـ اذا كانت نتيجة التحليل والفحص سليمة فيقرر المفتش رفع الحجز عن المواد المحجوزة .
المادة ـ 11 ـ اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لاتزيد عن (5000000 ) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين (4) و(10) من هذا القانون .
ثانيا. يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولاتزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا.
ثالثاـ يتحمل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلاً مسؤولية تعويض المتضررين.
رابعا. يحكم فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بمصادرة المواد المضبوطة وايداعها الى وزارة الزراعة للتصرف بها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض.
المادة ـ 12 ـ يلغى قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
المادة ـ 13 ـ اولا ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانياـ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 14 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
الأسباب الموجبــــة
لغرض حماية الإنتاج الزراعي وسلامته وزيادة دخل المزارع والفلاح بتشجيعه على استخدام التقاوى المحسنة والأسمدة الملائمة وتنظيم تلك العمليات بما يضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة وبغية مراقبة استيراد وبيع هذه المواد.
شرع هـــذا القانون