باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا لاحكام البند (ثالثا) من المادة (72) من الدستور صدر القانون الاتي :- رقم () لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل المادة-1- يضاف ما يلي الى المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وتكون الفقرة (سابعا) لها : سابعا - أ- يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام. ب- يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة. المادة- 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية على قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف. شرع هذا القانون |