ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون دعم صندوق الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقترح التعليم العالي تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة

 باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي :
قانون رقم (     ) لسنة 2012 صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
المادة ــ 1 ــ يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة ــ 2ــ يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.
المادة ــ3ــ اولا ــ تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما ياتي:
  أ ــ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره 30,000 ثلاثون الف دينارعن كل طالب في الاقسام الداخلية .
 ب ــ المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والاشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
  ج ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .
  د ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستثمارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة.
  هـ ــ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزامتها
  و ــ مايخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .


المادة ــ 4 ــ أولاً ــ يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .
  ثانيا ــ يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باتة بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .


المادة – 5 ــ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .


المادة ــ 6 ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 216 ) في 16/12/2000 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم ( 137 ) لسنة 2001 .


المادة ــ 7 ــ  يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .


المادة ــ 8 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


الاسباب الموجبة
من اجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرع هذا القانون

 

 

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا