باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام البند ( أولا) من المادة (61) وأحكام البندين (أولا و ثانيا) من المادة (69) والبند (ثالثا) من المادة(73) من الدستور
صـدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنـة 2012
قانون
أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
المادة -1- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية مايأتي:
أولاَ- عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانيا- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.
ثالثا- ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعا- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
خامسا- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
سادسا- أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها.
المادة-2- يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .
المادة-3- أولا- يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة(1) من هذا القانون,طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توفر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم.
ثانيا- يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.
المادة-4- تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية
المادة – 5 – أولا- لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.
ثانيا- تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما.
ثالثا – تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
رابعا – تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.
المادة-6- ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72)من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية .
المادة-7- يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
المادة 8- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس يهذه الحالة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة 9- أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة 10- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور.
المادة 11- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
المادة 12- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه.
المادة 13- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 14-في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وانطلاقا من كل ذلك ولضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب خاصة وان السلطة تمارس في جمهورية العراق لاول مرة بموجب احكام الدستور والقوانين. شرع هذا القانون .
|