ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون صندوق ادخار الكمارك مقترح المالية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
  باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

 
بناء على ما اقره مجلس النواب واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) ما المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم (  ) لسنة 2012
قانون 
صندوق ادخار الكمارك
المادة – 1 –
يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمدير عام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله.
المادة – 2 – 
يهدف الصندوق الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون .
المادة – 3 – 
اولا- يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : 
أ – مدير عام الهيئة العامة للكمارك.                              رئيسا
ب – معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك.                    عضوا ونائبا للرئيس
ج – مدير التفتيش والرقابة الداخلية.                              عضوا
د – مدير كمرك المنطقة الوسطى                                 عضوا
هـ - مدير القسم المالي                                              عضوا
ثانيا – لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه.
ثالثا – يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .
 

المادة -4-
اولا- يتولى مجلس ادارة الصندوق المهام الاتية:
أ – تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ب – اعداد تقرير سنوي باعمال ونشاط الصندوق.
ج – اصدار ضوابط التي تنظم اوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف.
د – تعيين الموظفين لادارة اعمال الصندوق وفقا للقانون.
هـ - المحافظة اعلى اموال الصندوق وادارتها واستثمارها وفقا للقانون.
و – تكليف موظفي الهيئة العامة للكمارك للقيام بالاعمال المالية والتدقيقية والادارية واية امور اخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق.
ز – صرف مكافءات سنوية لمن يسهم في اعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة التحادية.
ح – منح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة او الجلسات التي تعقد شهرياً.
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس ادارة مجلس الصندوق.
 

المادة – 5 –
اولا – يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه.
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور الرئيس او نائبه وثلاثة من اعضاء المجلس.
ثالثا- تتخذ القرارات في المجلس باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
 

المادة – 6 –
تتكون موارد الصندوق من :
اولا – النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (2) لسنة 1997.
ثانيا- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الاكراميات في الدعاوى الكمركية رقم (12) لسنة 1970.
ثالثا – الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له.
رابعا – الموارد الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة وفقا للقانون.
المادة – 7 – 
تودع اموال الصندوق في احدى المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الادارة وتستثمر وفق الاتي:
اولا – ايداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية.
ثانيا – شراء سندات او حوالات الخزينة.
ثالثا – اقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الادارة.
المادة – 8 – تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة تقويمية.
المادة – 9 –
اولا – يمسك الصندوق سجلات حسابية مصدقة من كاتب العدل.
ثانيا – تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة – 10 –
اولا – يلغى قانون صندوق ادخار الكمارك رقم (50) لسنة 1971 وتبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانيا – تنقل حقوق والتزامات الصندوق المؤسس بموجب القانون رقم (50) لسنة 1971 الى الصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
المادة – 11 – 
يصدر رئيس المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 12 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

الاسباب الموجبة
بالنظر لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيئة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود والغاء وظيفة مفتش  الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق
شرع هذا القانون.

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا