باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلسالنواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا لاحكام البند (ثالثا) من المادة (72) منالدستور
صدر القانون الاتي :-
رقم () لسنة 2009
قانون التعديلالثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
رقم (14) لسنة 1991 المعدل
المادة-1-
يضاف ما يلي الى المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولةوالقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وتكون الفقرة (سابعا) لها :
سابعا - أ- يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض علىالقرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام.
ب- يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا فيالقرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة.
المادة- 2- ينفذهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة فيالدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولةوالقطاعالعام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية علىقرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف.
شرع هذا القانون
|