باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استادا إلى أحكام البند (ثالثا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 1995
المادة الأولى
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (100) لسنة 1995
المادة الثانية
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين أمام القانون وفقا لنص المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005،
شرع هذا القانون
|