باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
تمديد خدمة القضاة
المادة -1- اولا - لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضو الادعاء العام من منتسبي المجلس الذي اكمل الـ(63) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(66) السادسة والستنين من العمر بناء على الحاجة وبقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية.
ثانيا- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال ايا منهم الـ(68) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية.
المادة -2- اولا- لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته.
ثانيا- يصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا باحالة المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلبا للاحالة الى التقاعد.
المادة -3- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (162) في 17/6/1992.
المادة -4- لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة -5- ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2012 وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض الاستفادة من خبرات القضاة ومراعاة الحاجة الى الكفاءة والخبرة القضائية المتوفرة فيهم ، ولوجود قضاة من الاصناف المتقدمة ممن اكملوا السن القانونية للاحالى الى التقاعد ولديهم القدرة البدنية والذهنية والرغبة في الاستمرار بالعمل القضائي وبغية تسهيل اجراءات تمديد خدمتهم واحالتهم الى التقاعد.
شرع هذا القانون
|