ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون الطب العدلي مقترح الصحة والبيئة تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة

بأسم الشعب
 رئاسة الجمهورية 

   بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية  واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة ( 61 )  والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور 

صدر القانون الاتي : 
  
رقم (           ) لسنة 2013 
قانون
 الطـــــــب العدلـــــــي

الباب الاول

التأسيس والاهــــــداف




المادة -1- 

أولاً – تؤسس دائرة تسمى دائرة الطب العدلي يكون مقرها في بغداد ترتبط بوزير الصحة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها مدير عام دائرة الطب العدلي أو من يخوله .

ثانيا – تؤسس أقساما" للطبابة العدلية في مراكز المحافظات ترتبط إداريا" بدائرة صحة المحافظة ( مكتب المدير العام ) و فنيا بدائرة الطب العدلي في بغداد .

ثالثا -  لوزارة الدفاع فتح طبابات عدلية خاصة بها يرأسها طبيب عدلي وينظم عملها بوصايا يصدرها وزير الدفاع وحسب  ضوابط قانون الطب العدلي وتعليماته.





المادة – 2-  تهدف دائرة الطب العدلي الى تنظيم عمل الطب العدلي في العراق ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتطوير مهامه لمساعدة العدالة. 




 المادة -3-   تعتمد دائرة الطب العدلي وأقسام الطبابة العدلية في المحافظات لتحقيق أهدافها مايأتي :
أولا  -     توحيد اسلوب عمل الطبابة العدلية في العراق والاشراف على تنفيذه .
ثانيا  -     تقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء والجهات التحقيقية المختصة .
ثالثا  -     تدريب الملاكات الطبية والصحية والفنية .
رابعا -    اعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بالطب العدلي .
خامسا -   اجراء التحليل الاحصائي لوقعات الطب العدلي .
سادسا" – المساهمة في التحري عن المفقودين وأعمال المقابر الجماعية وإجراءات الفحوصات التكميلية .


الباب الثاني
 الطبيـــــــب العدلـــــــي


 المادة – 4 - يعد طبيبا" عدليا:
                أولا -  كل طبيب يحمل لقب اختصاص في الطب العدلي .
                ثانيا - كل طبيب يجتاز بنجاح دورة تدريبية مكثفة في دائرة الطب   العدلي لاتقل مدتها عن سنة تقويمية واحدة .
                ثالثا - كل طبيب له ممارسة فعلية متواصلة في دائرة الطب العدلي مدة لا تقل عن سنتين تحت أشراف طبيب عدلي على ان يجتاز بنجاح اختبارا"تجريه دائرة الطب العدلي .





المادة – 5 – أولا -  تتولى الطبابة العدلية مايأتي :
أ   –   فحص المصابين لتحديد الاصابة وسببها .
                       ب – تشريح الجثث والأشلاء وفحص العظام لتحديد الهوية وبيان سبب الوفاة والإجابة على أسئلة الجهات التحقيقية .
جـ -    حضور عملية فتح القبر لاستخراج الجثة لوصفها او تشريحها لبيان سبب الوفاة او اتخاذ اي اجراء اخر يطلبه قاضي التحقيق .
د  -    ابداء الرأي الفني في الوقعات الطبية المعروضة امام القضاء .
هـ -    تقدير العمر وتحديد الجنس بناء على طلب محكمة او جهة رسمية مختصة .
و  -    اجراء الكشف والمعاينة موقعيا عند الاقتضاء .
ز  -    فحص الوقائع الناجمة عن الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة .
ح  -   فحص المواد المنوية والدموية وبيان فصائلها .
ط  -   فحص الشعر وبيان منشأه .
ي  -  تحليل العينات المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات اطلاق النار والافرازات الجسمية وغيرها .
                       ك – فحص العينات النسيجية للتثبت من طبيعتها وعائديتها  بالطرق كافة .
                       ل-   إجراء فحوصات الحمض النووي. 

 ثانيا -  تنظم الطبابة العدلية تقريرا" طبيا عدليا بكل مهمة تقوم بها بناء على طلب من القضاء او الجهات الرسمية ذات العلاقة ويكون تقريرها سريا.


المادة – 6 -   للطبيب العدلي الاستعانة بذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة مع بيان ذلك بتقريره .


المــادة –  7  -   للمحكمة او للادعاء العام او لذوي العلاقة الاعتراض على التقرير الطبي العدلي امام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون .
    
المادة  -  8   -   تكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الاطباء العدليين بناء على طلب القضاء خاضعة لاعتراض المحكمة او الادعاء العام او ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي . 



الباب الثالث
 تشكيلات الطــب العدلــي


المادة – 9 – تتكون تشكيلات الطب العدلي مما يأتي :
   أولا- دائرة الطب العدلي في بغداد وتتألف من :
أ- مجلس دائرة الطب العدلي .
ب- اقسام دائرة الطب العدلي .
ثانيا  -   أقسام الطبابات العدلية في مراكز المحافظات.
ثالثا" -  الطبابات العدلية التابعة لوزارة الدفاع .




المادة  - 10  -   

أولا – يتكون مجلس دائرة  الطب العدلي من :
أ –     مدير عام دائرة الطب العدلي                                 رئيسا"

 ب – ممثل عن الجهات الآتية:

1 – وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع من الاطباء العدليين العاملين في وزارة الدفاع                             عضوا"

2 – وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية من بين  ضباط الشرطة الحقوقيين لا تقل رتبته عن عقيد                         عضواً
3 – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي من بين التدريسيين لمادة الطب العدلي                  عضوا"

4 – مجلس القضاء الأعلى يختاره رئيس المجلس من قضاة الصنف الثاني                                                        عضوا"

5 -  مديري أقسام الطبابة العدلية في المحافظات                             أعضاء

6 -  رؤساء أقسام دائرة الطب العدلي في بغداد                              أعضاء

7 ـ مؤسسة الشهداء يمثلها مدير المركزالوطني لتوثيق جرائم البعث                                        عضواً 

8 - وزارة حقوق الإنسان يختاره الوزير بدرجة مدير               عضواً

9 - وزارة العدل يختاره الوزير بدرجة مدير                         عضواً
10-  وزارة البيئة يختاره الوزير بدرجة مدير                       عضواً

11 ـ أمانة بغداد يمثلها مدير قسم شؤون المقابر                    عضواً  
                                                                                       
12- طبيبان عدليان يسميهما وزير صحة  إقليم كوردستان                                                   أعضاء 


  ثانيا" – يجتمع مجلس دائرة الطب العدلي  مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من  رئيسه ويكتمل النصاب بحضور النصف زائد واحد من عدد اعضاء المجلس وتصدر القرارات بأكثرية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

 ثالـثا - للمجلس استضافة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .




المادة -11 – 

أولا- يتولى مجلس دائرة الطب العدلي مايأتي :
                         أ   –  اعداد الخطة السنوية للطبابة العدلية في العراق ومتابعة تنفيذها .
                         ب  ــ  إعداد مشروع الموازنة السنوية لدائرة الطب العدلي . 
                         جـ ــ اقتراح المناهج الطبية العدلية للدراسات الأولية والدراسات العليا المتخصصة للأطباء العدليين  والاشتراك في تنفيذها .
                        د - تنظيم الدورات التدريبية لذوي المهن الطبية والصحية والفنيين 
                              في الطبابة  العدلية .
                        هـ ـ ترشيح الموظفين للزمالات والاجازات الدراسية ذات العلاقة .
                        وـ النظر في الأمور التي يحيلها الوزير.

ثانيا" – يشكل مجلس دائرة الطب العدلي لجنة من بين أعضاءه من ثلاثة أطباء عدليين اختصاصيين ممن هم في الخدمة للنظر في الاعتراضات المقدمة في شأن التقارير الطبية العدلية ويكون قرارها قطعياً من الناحية الطبية العدلية .


المادة  -  12  -  ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها .




المادة -13- يتولى مدير عام دائرة الطب العدلي مايأتي :

 أولا   - أدارة اعمال الطب العدلي في بغداد وأقسام الطبابات العدلية في المحافظات فنيا" .

ثانيا – متابعة تنفيذ قرارات مجلس دائرة الطب العدلي .

ثالثا- ممارسة المهام التي يخوله أياها الوزير او مجلس ادارة دائرة الطب العدلي .




المادة – 14- تتكون دائرة الطب العدلي من الأقسام الأتية :
أولا  - فحــص الاحيــــاء .
ثانيا  - فحص الاموات .
ثالثا  - مختبرات العلوم العدلية والسموم .
رابعا - فحص بصمة الحامض النووي .
خامسا - التصوير والاشعة .
سادساً - التخطيط والاحصاء و البحوث و التدريب .
سابعا   - المفقوديــن .
ثامنـــاً - المقابر الجماعية .
تاسعاً  -  الهندسة والصيانة . 
عاشراً - الإداري والمالي والقانوني .




المادة – 15 -  تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام الاقسام المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من هذا القانون وتشكيلاتها والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها .





الباب الرابع
 سير العمل في الطب العدلي


 المادة – 16 - 

أولا -  تحال الوقعات الطبية العدلية من القضاء والجهات التحقيقية القضائية حصراً الى الطبابة العدلية بموجب سلسلة إدارية وفنية أصولية .

ثانياً - يحيل مدير عام دائرة الطب العدلي أو الطبيب العدلي في المحافظة الوقعة المتعلقة بالوفيات الى القسم أو الشعبة المختصة أو الى لجنة من ثلاثة أطباء عدليين عند الاقتضاء يتم تشكيلها بقرار من مدير عام دائرة الطب العدلي أو مدير عام دائرة صحة المحافظة .

 ثالثاً - تعرض الوقعات المتعلقة بفحوصات الأحياء على اللجنة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .

رابعاً - تقوم الطبابات العدلية التابعة للقوات المسلحة بفحص الوقعات الطبية العدلية المختلفة الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة والمنظورة من قبل المجالس التحقيقية العسكرية أو المحاكم العسكرية وحسب الضوابط المعمول بها في دائرة الطب العدلي .




المادة – 17 – أولاً- ينظم الطبيب العدلي أو القسم المختص أو اللجنة ( القائمين بالفحص ) تقريراً طبياً عدلياً بنتائج الفحوص ويصادق عليه المدير العام لدائرة الطب العدلي أو رئيس قسم الطبابة العدلية في المحافظة .
       ثانياً- تعرض الوقعات المتعلقة بتقدير العمر والوقعات الماسة بالأخلاق والآداب العامة وفحوصات الشدة على لجنة طبية عدلية من ثلاثة أطباء يرأسها  طبيب عدلي .




المادة – 18 – أ

ولاً- تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من قاضي التحقيق حصراً وتنظم شهادة الوفاة من أقرب مؤسسة صحية في حالة عدم أجراء التشريح.

ثانياً - لا يقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت أشرافه أو فحصه أو معالجته انتهت حالته بالوفاة .
          
ثالثاً - يمكن للطبيب العدلي التوقف عن التشريح عند التوصل لسبب الوفاة وأجابة أسئلة المحقق وله الاستعانة باستخدام التقنيات الحديثة .




المادة – 19 – يزود الطبيب العدلي ذوي المتوفى بشهادة وفاة طبية عدلية بعد أكمال عملية تشريح الجثة .




المادة – 20 -  لايجوز تشريح الجثة اذا اشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية ويخبر في هذه الحالة قاضي التحقيق والجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة .


المادة – 21 - 

 أولا – يحضر الطبيب العدلي عملية فتح القبر بناء على اذن من قاضي التحقيق المختص .

 ثانيا-  للطبيب العدلي فحص الجثة في المقبرة او نقلها الى القسم المختص .


المادة – 22 – اذا رفض الشخص اجراء الفحص الطبي العدلي عليه تشعر الجهة التحقيقية حالا لاتخاذ مايقتضي .

المادة – 23 – للطبابة العدلية ، عند الاقتضــاء ان تطلب من قاضي التحقيق المختص الامــــر بدفـــن الجثة قبل مضـي مــــدة الشهرين المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ .

المادة – 24 – يجوز احالة اي وقعة طبية عدلية من محافظة الى اخرى عند الاقتضاء بقرار من قاضي التحقيق المختص بعد موافقة رئيس محكمة الجنايات المختصة .




المادة – 25 – 

أولاً - يمنح الأطباء العدليون مخصصات طبابه عدليه مقدارها  200% من الراتب الاسمي استثناءاً من السقف الأعلى المحدد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 22 لعــام 2008 مع الاحتفاظ بالمخصصات الأخرى التي يتعاطونها حالياً .

ثانياً - يمنح العاملون في الاختصاصات العدلية الساندة بمخصصات قدرها 150% استثناء من السقف الأعلى المحدد من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008 مع الاحتفاظ بالمخصصات الأخرى التي يتعاطونها حالياً.

ثالثاً - يمنح العاملون من غيرالمشمولين بالمادة – 26- ثانياً  في الطبابه العدلية مخصصات طبابه عدليه قدرها 100% من الراتب الاسمي استثناء من السقف الأعلى المحدد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008 مع الاحتفاظ بالمخصصات الحالية .

رابعاً - يمنح الأطباء العدليين قطع أراضي في بغداد ومراكز المحافظات  لا تقل مساحتها عن 400 متر مربع اسثناءا من  قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 .

خامساً - يخصص ثلاثة أفراد من حماية الشخصيات لكل طبيب عدلي . 




المادة – 26 – 

اولاً - تطبق أحكام قانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2006 على منتسبي الطبابه العدلية عند إحالتهم الى التقاعد ويستثنى من القانون الأطباء العدليين المحالين الى التقاعد الذين أمضوا خدمة فعلية في مجال الطب العدلي لا تقل عن ( خمسة عشر سنة ) بمنحهم نسبة 80% من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها أثناء الخدمة.

ثانياً – يحال الطبيب العدلي على التقاعد عند اكماله سن السبعين سنة. 


المادة – 27 – يستثنى من احكام قانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية رقم ( 6 ) لسنة 2000 كل من الطبيب وطبيب الاسنان والصيدلاني وذوي المهن الصحية من العاملين في الطبابة العدلية .




المادة – 28 - على الوزير المختص إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة – 29 – يلغى قانون الطب العدلي رقم ( 57 ) لسنة 1987 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافــذه بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .


المادة – 30 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


الاسباب الموجبــــــــة

نظرا" الى اهمية الطب العدلي ولتطويره ودعمه بما يؤمن تغطية مهامه على الوجه الاكمل ، ولغرض رفع كفاءة العاملين فيه ومنحهم المخصصات التي تتناسب مع خطورة عملهم واستقطاب ذوي المهن الطبية والصحية والفنية للعمل فيه .

شــــــرع هــــــــذا القانــــــــون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا