باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2011
قانون حقوق الصحفيين
المادة _1_
اولاً: يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.
2.المؤسسة الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون.
ثانياً: تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.
المادة – 2- يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
المادة ـ 3 ـ تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
المادة –4-
اولاً: للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.
ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
المادة –5-
اولاً: للصحفي حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي.
ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام قانون.
المادة –6-
اولاً: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف احكام القانون.
ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.
المادة ـ 7 ـ لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون
المادة ـ 8 ـ لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
المادة ـ 9 ـ يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
المادة – 10-
اولاً: لايجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.
ثانياً: يجب على المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.
ثالثاً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.
المادة – 11-
اولاً: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار عدا ما يمنح للشهداء الاخرين من الامتيازات.
ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى اصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فاكثر اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار.
ثالثاً: يمنح للصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى اصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فاكثر اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف دينار.
رابعاً: يسري حكم الفقرات اعلاه على حالات الاستشهاد والاصابة بعد تاريخ 9/4/2003.
المادة – 12- تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للاصابة اثناء تأديته لعمله او بسببه.
المادة – 13- تلتزم الجهات الاعلامية المحلية و الاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او
الاقاليم. ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.
المادة – 14- لايجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق احكام قانون العمل النافذ.
المادة- 15 - يحظر منع صدور الصحف اومصادرتها الا بقرار قضائي.
المادة – 16- تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن
الصحفي عضواً في النقابة.
المادة – 17- تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة – 18- لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة – 19- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبـاب الموجبـة
احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد.
|