باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الددستور.
صدر القانون الاتي:-
رقم () لسنة 2010
انضمام جمورية العراق الى اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
المادة -1 -تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المعتمدة من الامم المتحدة سنة 1988.
المادة - 2- تتحفظ جمورية العراق عى لالفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية استنادا الى احكام الفقرة (2) منها.
المادة - 3- ينفذذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض الاسهام في حفظ الامن والسلم الدوليين وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم ولغرض الانضمام الى اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية .
شرع هذا القانون
|